الربيع (1) " لو قبل التطوع لقبلت الفريضة " بعد قول السائل: " أصلي خلفه وأجعله تطوعا " فإنه يعلم منه المفروغية عن عدم الجماعة معهم في الفريضة.
وفي قبال هذه الروايات رواية زرارة (2) " عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لا بأس أن تصلي خلف الناصب ولا تقرء خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها " فإن مجرد سقوط القراءة وإن لم يكن لازما خاصا للجماعة إلا أن إجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم من اللوازم الخاصة للجماعة الصحيحة وإلا فلا معنى لتحمل الإمام قراءة المأموم وإجزاء قراءته عن قراءته مع عدم كونه إماما له حقيقة.
وقريب منها صحيحة معاوية بن وهب (3) " عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له قلت له: فإنه يشهد علي بالشرك فقال إن عصى فأطع الله فرددت عليه فأبى أن يرخص لي قلت له: أصلي إذن في بيتي ثم أخرج إليه فقال: أنت وذاك " وتقريبه أن الانصات بمعنى الاصغاء وإن كان يجامع القراءة إخفاتا فلا يعارض ما دل على لزوم القراءة إلا أن تخصيص السؤال بخصوص الجهرية دال على أن غرضه الصلاة جماعة حقيقة لا صورة فإنها التي لا قراءة فيها بل يجب السكوت فينتج إن جماعة الصلاة الجهرية التي لازمها الخاص ترك القراءة والاصغاء خلف المخالف صحيحة وقوله (عليه السلام) في آخرها: " أنت وذاك " يدل على الرخصة في ترك القراءة في الجهرية، أو الصلاة فرادى في بيته ثم الجماعة الصورية، بل يستفاد انعقادها جماعة في شدة التقية من رواية (4) علي بن سعد البصري " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الإمام قال: صل خلفه قال: وقال