وأما الاستدلال بما ورد في إمامة المتيمم (1) بقوله (عليه السلام): " لأن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " لاثبات إمامة المضطر للمختار مطلقا فمبني على إرادة هذا المعنى وهو أن الله جعل التراب مبيحا للدخول في الصلاة كما جعل الماء مبيحا فيعم كل مورد يجوز للإمام الدخول معه في الصلاة، وإلا فلو قلنا بأن التراب كالماء في كونه طهورا بعنوانه فلا يمكن التعدي إلى ما لا ينطبق عنوان المبدل عليه بخلاف القاعد والقائم فإنه لا تنزيل للقاعد منزلة القائم بعنوانه ومجرد البدلية لا يوجب الاندراج تحت عنوان الشرط مثلا. ومن قبيل الطهارة، إمامة القائم المستند للقائم المستقل فإن عنوان الشرط محفوظ فيها.
ومنه ما ورد في جماعة العراة من أن الإمام يؤمي إلى الركوع والسجود والمأمومون يركعون ويسجدون فإن عنوان الركوع والسجود محفوظ فيها. ومنه يتضح أنه لا وجه للاشكال في إمامة القائم المستند للقائم المستقل بناء على عموم التعليل وعدم مناط المنقح في عدم جواز إمامة القاعد للقائم حتى يقال بعدم جواز إمامة القائم المستند للقائم المستقل أو عدم جواز إمامة كل مضطر للمختار إلا ما خرج بل مقتضى القاعدة كما عرفت جواز إمامة كل مضطر تصح صلاته حقيقة للمختار إلا ما خرج.
وتوهم وجوب متابعة المأموم للإمام فإذا راعى متابعته فسدت صلاته لكونه مختارا، وإذا ترك المتابعة فسدت الصلاة على الوجوب الشرطي وكان آثما على الوجوب النفسي ومقتضى أمر الشارع بالمتابعة والترغيب في الجماعة اختصاصه بغير ما يلزم منه إما محذور الفساد أو محذور الإثم.
مدفوع: بما مر مرارا من أن مورد وجوب المتابعة ما يجب على الإمام والمأموم معا لا ما يجب على أحدهما فقط. وتخيل تقوم الجماعة بالمتابعة تقدم بطلانه في مبحث وجوب المتابعة. هذا كله في إمامة القاعد للقائم. وأما إمامته لمثله فجوازها منصوص في جماعة العراة لا أنه بمقتضى القاعدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى