يعقل عروض هيئة الجماعة المستحبة عليها. ووجه استحالة اجتماع الشرطية للجماعة والمانعية لأصل الصلاة مختلف، فإن اعتبر الشرطية كالمانعية بنحو العموم غاية الأمر أن العموم في الثانية شمولي وفي الأولى بدلي فالمانع جعل اعتبارين متنافيين لمحاذاة المرأة للرجل فكما لا يعقل جعل الشرطية والمانعية معا لأصل الصلاة كذلك لا يعقل جعل المانعية لها في أصل الصلاة وجعل الشرطية لها في الجماعة العارضة على الصلاة المتوقفة عليها، غاية الأمر إن الشرطية والمانعية في الأول متنافيتان بالذات وفي الثاني متنافيتان بالعرض. وإن اعتبر الشرطية لصرف، وجود المحاذاة لا لمصاديقها فمحذوره إن تطبيق صرف وجود الشرط على المانع يلزم من وجوده عدمه وإن كان بالواسطة كما هو واضح. وإن كانت المحاذاة محرمة فقط في الصلاة فمرجع اعتبار الشرطية إن كان إلى شرطية كل محاذاة بنحو التخيير الشرعي فلازمه جعل الحرام في الصلاة شرطا في الجماعة ولازمه الرخصة في الحرام فإن أدنى مراتب ما يترتب على الشرطية أنه مرخص في إيجاده تحصيلا للجماعة المستحبة.
وإن كان المرجع إلى شرطية صرف وجود المحاذاة فليس جعل الشرطية منافيا لجعل الحرمة. نعم تطبيق المكلف لصرف وجود الشرط على الحرام لازم المقام، وليس الشرط عباديا حتى لا يمكن التقرب المبعد بل يتحقق شرط الجماعة بمجرد وجود المحاذاة ولو لم يقصد به التقرب بإيجاد الشرط بل هذا المعنى جار في أصل الصلاة أيضا فإن الصلاة المأمور بها إذا لوحظت بنحو التخيير الشرعي بين أفرادها البدلية ومنها الصلاة الملازمة لها لزم جعل الحكمين المتنافيين للمتلازمين وإذا لوحظت بنحو صرف الوجود الذي لازمه التخيير عقلا فليس من الشارع جعل المنافي وتطبيق صرف وجود الصلاة على ما يلازم الحرام لا مانع منه.
وتوهم النهي عن الصلاة المحاذية لصلاة المرأة فيندرج تحت مسألة النهي عن العبادة التي لا شبهة في اقتضائه الفساد.
مدفوع: بأن المحاذاة ليست من خصوصيات الصلاة بل تقوم بذات المصلي كقيام الصلاة به فهو من المنهي لوضعه الغير المتحد معه في الوجود فلا يلزم التقرب بالمبعد ومن جميع ما ذكرنا اتضح عدم اقتضاء المحاذاة لبطلان الجماعة إلا على بعض