على شرطه، ولا واجب كي يعتبر فيه شئ. وأما ضمان الإمام للقراءة فهو ليس من آثار المتابعة بل من آثار الجماعة فما دامت الجماعة باقية ولم ينقلب إلى الانفراد يسقط القراءة، ومنه تبين الفرق بينما نحن فيه ومسألة قصد الانفراد في أثناء القراءة وتوهم أنه ما لم يفرغ عن القراءة لا تسقط القراءة عن المأموم فركوعه قبل سقوط القراءة عنه كركوعه قبل تمام القراءة في الفرادى حيث لا أمر له بالركوع إلا بعد القراءة أو مسقطها فالبطلان على هذا مستند إلى وقوع الركوع في غير محله، لا إلى ترك القيام، ولا إلى عدم الاتيان بالمسقط إذ لا مسقط عليه بل يسقط القراءة عنه بقراءة الإمام.
مدفوع: بأن ترتب الركوع على القراءة في طبيعة الصلاة مسلم وأما ترتبه على سقوط القراءة بقراءة الإمام فلا دليل عليه، فالركوع من المأموم حيث إنه غير مترتب على القراءة إذ لا قراءة عليه ولا على مسقطها إذا لا دليل عليه يقع في محله جزما.
ومما ذكرنا تعرف ما في بعض العبارات من أنه ترك القراءة وترك بدلها أو أنه ترك القراءة وترك المسقط لما عرفت أن البدل والمسقط ليس من أفعاله حتى يقال: بأنه تركهما وأن البطلان مستند إلى تركه فأحسن وجوه العبارة ما عن بعض الأعلام (رحمه الله) من أن مرتبة الركوع بعد القراءة وسقوطها فيكون البطلان مستندا إلى عدم وقوع الركوع في محله لا إلى ترك شئ من أفعال الصلاة وقد عرفت ما فيه وعليه فليس في مورد تعمد السبق إلا الإثم بترك المتابعة في الركوع، فتدبر.
وأما إذا كان السبق إلى الركوع عن عذر: فالكلام فيه من حيث البطلان بمجرد السبق ما مر، إلا أنه يقع الكلام في أنه يجب العود عليه لا لمجرد المتابعة في الركوع بل لادراك قراءة الإمام أم لا؟ ولا ينبغي الريب في عدمه إذا قلنا: بعدم البطلان في صورة العمد لعدم، فوات شئ منه سوى المتابعة. وأما على القول بالبطلان فربما يقال: بأن المتروك سهوا مرفوع إذا لم يبق محله، وبعد لزوم العود بعود المحل فيجب التدارك لعدم فوات المحل بمجرد الركوع سهوا هنا. ويندفع: بأنه إن كان لزوم العود من باب إلغاء الركوع الأول واستقرار الامتثال على الركوع الثاني بطلت الصلاة بعدم العود، سواء كان السبق قبل إكمال القراءة أو بعدها وإن كان لمجرد المتابعة