الموجب بالسهو والنافي بالعمد.
وعلى الثاني: فالمعارضة بين الموثقتين ظاهرة إلا أن الجمع بين الموثقة المانعة عن العود والصحيحة الموجبة له بدعوى أن الموثقة أخص بعد تخصيصها بالموثقة الأخيرة مبني على القول بانقلاب النسبة وهو خلاف التحقيق المحقق في محله. إلا أن يقال: إنه غير مبني عليه بل على أن تقديم الصحيحة يوجب طرح الموثقة بالكلية لعدم المورد لها بعد إخراج صورتي العمد والسهو، ومورد عدم الانقلاب فيما إذا لم يلزم منه مثل هذا المحذور، فتدبر. لكن العمدة إن موثقة غياث ظاهرة في عدم الوجوب لا في عدم الجواز، فلا يجدي في الجمع موثقة ابن فضال (1) لعدم دلالتها على الوجوب ولا على عدمه. فلذا يترجح جمع آخر وهو: حمل ما دل على وجوب العود مطلقا على الاستحباب المجامع مع عدم الوجوب، لأنه ظاهر في عدم جواز الترك المتقوم به الوجوب، والنافي له نص في جواز الترك ومقتضى تقديم النص على الظاهر مع التحفظ على أصل الاقتضاء الطلبي الذي لا معارض له هو الحكم باستحباب العود مطلقا وعدم وجوبه مطلقا، ولا يجري هذا الوجه بناء على دلالة الموثقة على عدم الجواز لأن رفع اليد عن ظهور النهي والأمر في الحرمة والوجوب لا يرفع التعارض لمنافاة الاستحباب مع الكراهة أيضا. وحمل الأمر على الإذن في الفعل لكونه في مقام توهم الحظر من أجل لزوم الزيادة، وحمل النهي على نفي الوجوب من حيث توهم وجوب المتابعة، خلف كما لا يخفى وجهه.
وربما يقال: في تصحيح فتوى المشهور بالتفصيل بين العمد والسهو، بأن مقتضى القاعدة عدم جواز العود لأنه زيادة عمدية، ولا دليل على اغتفارها إلا في صورة العذر من ظن، أو سهو كما هو مقتضى موثقة (2) ابن فضال، وهو من حيث جواز العود في العذر وعدمه في العمد وجيه، إلا أنه من حيث وجوب العود في صورة السهو، فهو محتاج إلى دليل. والاستناد إلى ما دل على وجوب العود غير وجيه مع وجود المعارض، وقبل الجمع بينهما وحمل أخبار المنع على العمد وأخبار الوجوب على