المالك للعين، فليس هو من أنحاء الملكية الثابتة لذات المالك حتى يشك في بقاء بعض أنحائها.
ومنه تعرف حال السلطنة فإن السلطنة على التصرفات المترتبة على ملكية العين تزول بزوالها، لتبعيتها لها تبعية المعلول لعلته، والسلطنة على تملكها بالرجوع سلطنة جديدة لا يعقل انبعاثها عن الملكية، كيف وهي سلطنة على تملكها بعد زوال الملكية، وفي ظرف عدمها ووجود هذه السلطنة مشكوك الحدوث لا مشكوك البقاء.
- قوله (قدس سره): (وإن أريد العلاقة التي كانت في مجلس... الخ) (1).
لا ريب في أن محل الكلام ثبوت اللزوم من غير ناحية خيار المجلس المغيى بالافتراق، فحينئذ إن كان تعدد أسباب الخيار موجبا لتعدد الخيار فلا محالة يستصحب كلي الخيار، وإن لم يتعدد بتعدد أسبابه فيستصحب شخص الخيار، وحيث إن البناء على تعدده بتعدد أسبابه، ولذا لا يلزم العقد باسقاط خصوص خيار من الخيارات المجتمعة في البيع، فلا بد من استصحاب الكلي، وهو من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو احتمال بقائه باحتمال مقارنة الفرد المتيقن لفرد آخر من الأول، وهو على التحقيق المحقق في محله غير صحيح، لتعدد وجود الكلي بتعدد أفراده، لعدم معقولية الكلي بين الكليين، فلا تصل النوبة إلى سائر الأجوبة، مع أن الأقوى عنده في تلك المسألة عدم جريان الاستصحاب في مثله، فعدم التعرض له إما مبني على وحدة الخيار مع فرض تعدد أسبابه، وإما مبني على فرض جريان الاستصحاب في مثله، والكل بعيد.
ثم إنه أجاب (قدس سره) عنه بوجوه:
أحدها: أخصية الدليل عن المدعى، إذ الكلام في لزوم العقد وجوازه مطلقا، لا خصوص البيع الذي يختص به خيار المجلس.