والحال أن ذلك الشئ حال الاشتراء به عيب أو عوار.
ومنه يتضح أن الحيثية التعليلية هي الاشتراء الخاص لا العيب، والاشتراء لا بقاء له، وليس كالعيب بحيث يكون له حدوث وبقاء، فالصحيح حينئذ بقاء حق الرد، ومع فرض عدم الاطلاق لا مانع من استصحابه، لأن الموضوع محقق الثبوت لا أنه مرفوع بتوهم الحيثية التقييدية، ولا مشكوك بتوهم دورانها بين العنوانية والمعرفية، لما عرفت أن الموضوع من اشترى شيئا وبه عيب، لا المعيب، فتدبر جيدا.
وأما قاعدة نفي الضرر فمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وإن كان دوران الخيار مدار الضرر وجودا وعدما إلا أن غايته عدم الدلالة على بقاء الحكم بعلية الضرر، لا عدم بقائه رأسا ولو بعلة أخرى، فإن العلية أمر، وكونها منحصرة أمر آخر، ومناسبة الحكم والموضوع وعدم الاطلاق لدليله لا يقتضي إلا الأول دون الثاني، فيبقى مجال لاستصحاب الخيار.
ودعوى: أن موضوعه المتضرر بما هو، أو بما هو مردد بين العنوانية والمعرفية فلا موضوع على الأول والشك في بقائه على الثاني.
مدفوعة: بما قدمناه في المباحث السابقة من أن الموضوع اللازم احرازه هو موضوع الحكم المنفي لطروء الضرر، وليس هو إلا مشتري المعيب لا المتضرر بما هو، فاللزوم منفي عن العقد لطروء الضرر، ووجوب الوفاء على المشتري مرفوع لأجل الضرر، وبقية الكلام في محله.
ثانيهما: في استحقاق الأرش وعدمه، وقد ذكر (قدس سره) لثبوت الاستحقاق ما هو بعينه جار في الرد أيضا، فإن فوات الصحة ملاك استحقاق الرد كالأرش، فإن كان هذا بمجرده كافيا لاستحقاق المطالبة بالأرش - لاستقرار العقد على غير الصحيح، وأن الصحة حدثت في ملك المشتري - فهو بعينه كاف لاستحقاق الرد واستقرار العقد على فاقد الصحة، وأن الصحة حدثت في ملك المشتري، فلا فرق بين الرد والأرش ملاكا وموضوعا ودليلا.
نعم ما أفاده (قدس سره) إنما يتم بأحد وجهين: