وأما المصنف العلامة (قدس سره) فقد أورد عليه بعد تسليم المقدمتين بأن لازمه كون مبدء الثلاثة في خيار التأخير بعد التفرق، مع أن ظاهر دليله كونه من حين العقد، وأن لازمه عدم جريان خيار التأخير في بيع الحيوان لمكان خياره للمشتري مع الاتفاق على جريانه في بيع الحيوان، مع أنه منصوص في بيع الجارية في الجملة.
ثم أجاب عن الثاني بأن منافاته للاتفاق المزبور إنما تصح إذا كان مراد العلامة (رحمه الله) في التحرير عدم خيار التأخير رأسا في بيع الحيوان المشتمل على الخيار إلى ثلاثة أيام، وأما إذا كان غرضه عدمه مع ثبوت خيار الحيوان لا مطلقا فلا ينافي الاتفاق المزبور، لثبوت خيار التأخير بعد انقضاء أيام خيار الحيوان، فيكون مبدأ الثلاثة في خيار التأخير من حين انقضاء أيام خيار الحيوان، ولا بأس به بعد اقتضاء الجمع بين دليل خيار الحيوان بضميمة ما دل على عدم استحقاق التسليم في زمان الخيار ودليل خيار التأخير.
ومما ذكرنا تبين أن ما أجاب به المصنف (قدس سره) عما أورده على العلامة (قدس سره) مرتبط به، وليس كما زعمه بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (1) من عدم ارتباطه بما قبله، فتدبر.
نعم في الجمع المزبور محذور، بيانه: أن منافاة دليل خيار الحيوان ودليل خيار التأخير لو كان من حيث عدم اجتماع الخيارين لاجتماع المثلين مثلا لكان الجمع المزبور موجها، وأما إذا لم يكن بينهما منافاة بل كان عدم استحقاق التسليم موجبا لفقد شرط خيار التأخير، حيث إنه عدم التسليم عن حق، لا أنه لا عن حق، والشرط هو الثاني، فصيرورة عدم التسليم بعد انقضاء خيار المشتري لا عن حق لا توجب كون عدم التسليم في الثلاثة من حين العقد لا عن حق، ولذا لا شبهة في عدم جريان الخيار بعد انقضاء أيام شرط التأخير، وليس عدم التسليم في كل ثلاثة من شرائط خيار التأخير، وليس حال ما نحن فيه حال المقتضيات العقلية وموانعها، حتى يؤثر المقتضي أثره بعد زوال المانع، بل القصور في المقتضي لمقام الاثبات وتمامية المقتضي في مقام الاثبات هو المجدي هنا، ولا مقتضي اثباتا على الفرض، فتدبر