جيدا.
ومنها: أن ملاك هذا الخيار كما مر من المصنف (قدس سره) مرارا دفع ضرر ضمان المبيع، وهذا الملاك غير محقق، سواء كان هناك خيار آخر للبائع أم كان خيار للمشتري، أما إذا كان هناك خيار للبائع فواضح، لتمكنه من دفع الضرر عن نفسه مع قطع النظر عن خيار التأخير، فلا موجب لخيار التأخير.
وما ذكره المصنف (قدس سره) من أن الضرر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة مخدوش بأنه - مضافا إلى كونه أخص من المدعى - يوهم الفرق بين التمكن من رفع الضرر والتمكن من دفعه، مع أنه لا فرق بينهما.
وأما إذا كان هناك خيار للمشتري فلأن البائع إذا كان له خيار ولم يكن للمشتري خيار كان ضمان المبيع على المشتري، فخيار البائع يوجب ادراج المورد تحت قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وأما إذا كان المشتري أيضا ذا خيار فلا يكون تلف المبيع إلا من البائع، لكونه قبل القبض، فلا يفيد خيار التأخير دفع ضرر ضمان المبيع.
والجواب: أما عما إذا كان خيار للبائع فبأن المستند في خيار التأخير أخبار الباب فلا بد من ملاحظتها من حيث الاطلاق وعدمه، لا قاعدة الضرر، مع أن المستند إذا كان هي القاعدة فاللازم رفع الحكم الضرري، لا أن الضرر الغير المتدارك مرفوع، حتى يتوهم أنه متدارك بخيار آخر فلا يرتفع، ولذا لا شبهة في أن العمدة في دليل خيار الغبن هي قاعدة الضرر، وخيار المجلس أو خيار الحيوان لا يمنع من جريان خيار الغبن، بدعوى أن الضرر متدارك بخيار آخر.
وأما عما إذا كان خيار للمشتري فبأن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له مخصوصة بما بعد القبض، فلا مجرى للقاعدة في مورد خيار التأخير كما نبه عليه المصنف (قدس سره) في محله (1)، نعم يظهر من المحقق الأردبيلي (قدس سره) شمولها للمورد، حيث إنه زعم التعارض بين قاعدة (كل مبيع تلف قبل... الخ) وقاعدة (التلف في زمان