يقاس بخيار المجلس وخيار الحيوان المنصوص فيهما عنوان الخيار الذي هو حق فسخ العقد، والذي يقبل الاسقاط هو الحق دون الجواز الذي هو حكم.
وإن كان الثاني فقد تقدم (1) في خيار الغبن أن قاعدة نفي الضرر شأنها نفي الحكم الضرري أو نفي الحكم عن الموضوع الضرري، وليس هو إلا اللزوم فيقوم مقامه الجواز، لا أنه يثبت الحق.
وإن كان الثالث فالثابت عندهم هو حق الخيار كما في غيره، ولذا يتكلم في اسقاطه ومسقطاته، إلا أنه اجماع من القائلين ببقائه على الصحة بعد الثلاثة دون بطلانه أو انفساخه، مع أن تحقق الاجماع الكاشف عن مدرك تعبدي مع وجود الأخبار وقاعدة الضرر في غاية الاشكال والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (وفي سقوطه بالاسقاط في الثلاثة... الخ) (2).
قد مر في باب خيار الشرط (3) أن المراد بالاسقاط إن كان هو الاسقاط الفعلي المنجز فهو غير معقول، سواء ثبت بعض أجزاء علة ثبوته أم لا، إذ لا ثبوت للشئ بنحو ثبوت يختص به في نظام الوجود إلا إذا وجدت علته التامة، والسقوط لا يعقل إلا مع الثبوت، وأما ثبوته بثبوت المقتضي فهو ثبوت عرضي، وكما لا ثبوت لما بالعرض إلا بعين ثبوت ما بالذات، كذلك لا سقوط له إلا بسقوطه، وما هو قابل للاسقاط هو الحق دون العقد وشبهه.
ومنه تعرف أنه لا معنى لاسقاط السبب عن السببية والأهلية للتأثير، وإن كان المراد الاسقاط معلقا على تقدير ثبوته فهو معقول، إذ تفرع السقوط على الثبوت محفوظ فيه، إلا أنا قد قدمنا مرارا أنه لا دليل على نفوذه، فإن الدليل على جواز اسقاط الحق هي القاعدة المجمع عليها من أنه لكل ذي حق اسقاط حقه، ومن الواضح أن الموضوع غير محقق هنا، وانشاء السقوط على تقدير ليس اسقاطا بالحمل الشائع، بخلاف شرط سقوطه في ظرف ثبوته، فإن ما بالحمل الشائع هو