حيث كونه أصلا بمعنى القاعدة، لا من حيث كونه أصلا بمعنى ثبوته لذات البيع، والكلام في الأصالة بالمعنى الثاني، فتدبره فإنه حقيق به.
وأما التقريب الثاني فيرد (1) عليه أولا: أنه لا دليل على ثبوت المقتضي بهذا المعنى في جميع أفراد البيع حتى يجدي في مورد الشك، إذ من المحتمل اختصاص المصلحة الباعثة على ايجاب الوفاء بالعقد بشرط عدم الافتراق وعدم كون المبيع معيبا أو حيوانا وغير ذلك.
ودعوى: أن عموم وجوب الوفاء أو اطلاقه كاشف عن العلة التامة لايجاب الوفاء من المقتضي وعدم المانع، والمخصص والمقيد لا يدل على أزيد من وجود المانع عن الحكم الفعلي، فلا حجة على خلاف الحجة على وجود المقتضي.
مدفوعة: بأن الدلالة الالتزامية على وجود العلة ليس لها أثر شرعي حتى يتعقل الحجية، فإن ترتب المقتضى على المقتضي عقلي لا شرعي، وإن كان ذات الترتب شرعيا - كما بيناه في الأصول -.
وثانيا: أن الأصالة بهذا المعنى لا يجدي إلا فيما إذا كان الشك في أن هذا الفرد له الاقتضاء كسائر الأفراد أم لا، وأما إذا كان الشك من حيث مانعية خصوصية عن تأثير مقتضي اللزوم فلا يجدي، لمجامعة وجود المقتضي مع عدم فعلية مقتضاه، وضم أصل آخر إن كان بمعنى أصالة عدم حدوث خصوصية مقتضية للجواز - كما يتخيل -، فهو مما ليس له حالة سابقة، إذ كون الفسخ ذا مصلحة أو غير ذي مصلحة لا يدور مدار وجود شئ في الخارج، فإن قيام المصالح والمفاسد بالأفعال في مقام الدعوة ما هوي لا خارجي، وهو في حد ذاته وماهيته إما يكون ذا مصلحة أو لا يكون.
والأصل بمعنى عدم الجواز معارض بأصالة عدم اللزوم، فإن كلا منهما مجعول مسبوق بالعدم، وبمعنى عدم حق الخيار جار مطلقا سواء أحرز المقتضي للزوم أم لا، مع أنه لا ينفي به إلا أثر الحق لا أثر اللزوم إذا كان له بنفسه أثر خاص.
ثم إنه قد عرفت مما بينا - في تقريب المقتضي للزوم والمقتضي للجواز - أنه لا