إمضاء، فينتهي الكلام - حينئذ - إلى أن مجرد ترك الفسخ يوجب زوال الحق حتى يكون اللزوم فعليا أو لا بد من أمر آخر في زوال الحق وفعلية مقتضي العقد.
والتحقيق: - بناء على هذا المبنى أن عدم المانع هنا يتصور على وجوه:
أحدها: عدمه بانتهاء أمده.
ثانيها: عدمه باسقاطه.
ثالثها: عدمه بأعمال الفسخ.
رابعها: عدمه بترك الفسخ فقط.
خامسها: عدمه بالالتزام به وامضائه.
أما الأول والثاني: فيمكن أن يكون عدم المانع بأحد الوجهين شرطا لفعلية اللزوم، لوجود المقتضي المقرون بعدم المانع.
وأما الثالث: فيستحيل أن يكون شرطا، لأنه مساوق لعدم المقتضي، فلا جواز حيث لا عقد، لا أنه حيث لا حق.
وأما الرابع: فمن الواضح أن مجرد ترك الفسخ المقابل لعين الفسخ لا يوجب إلا بقاء العقد على حاله، لا أنه يوجب لزومه، فإن اختيارية ترك الفسخ بمجرد الترك عن شعور وبعدم الداعي إلى الفسخ، فإن نقيض الفسخ يكفي فيه عدم العلة الباعثة على الفسخ، فلا يعقل أن يكون الترك الاختياري فقط موجبا للزوم، وأما الترك عن رضا بالعقد بقاء فهذا الرضا ليس من مبادئ الترك الاختياري، بل من المقارنات، فلا يتقوم به الترك الاختياري.
ومنه علم أن ما ذكر من أن الالتزام بالعقد مجرد عدم هدمه، وأن الرضا به ليس إلا عدم إرادة نقضه وهدمه، كلاهما فاسد.
وأما الخامس: وهو الالتزام بالعقد المعبر عنه في لسان الأخبار (بأنه رضى منه) (1) (وأنه يستحلفه بالله ما رضيه) (2) فهو أمر آخر وراء الترك المقابل للفسخ، ولازمه وإن كان عدم الحق لمكان استيفائه فلا معنى لبقائه، إلا أن الصالح لأن يكون شرطا