في المسألة وإن كان قول ببطلان التصرف، إلا أن الظاهر من مجمع الوجوه المختلفة في اقتضاء الفسخ الفراغ عن صحة التصرف، وإن كان تنظير المقام ببيع العين المرهونة يناسب عدم الصحة كما هو المشهور في بيع الرهن، وهو مقتضى تعلق الحق بالرد والاسترداد المضاف إلى العين، فإن نفوذ التصرف في متعلق حق الغير مع تنافي الحق معه من اجتماع المتنافيين.
وبالجملة: لا ريب في أن المقسم هنا للوجوه أعمال الفسخ وكيفية تأثيره بالإضافة إلى التصرف المترتب على المعاملة الخيارية كما يتضح بالرجوع إلى ما أفاده (قدس سره) في البحث (1) عن أحكام الخيار، فإنه ذكر هذه الوجوه في فرض الالتزام بصحة التصرف، وهو واضح أيضا، إذ لا معنى لابطال التصرف من الحين، إذ لا يترقب من السبب التأثير آنا فآنا حتى يكون نافذا حدوثا غير نافذ بقاء، كما أن حل العقد من الأصل كذلك، فإنه ليس من باب انقلاب الصحيح فاسدا، أو من باب كون الصحة من الأول مراعى بعدم الفسخ، لبداهة أن حال التصرف حال البيع الغبني، فحله من أصله ليس من أحد البابين.
ومنه تعرف أن القياس ببيع العين المرهونة غير صحيح، فإنه - بناء على عدم صحة بيع الرهن إلا بالإذن والإجازة ممن له الحق - يكون التصرف غير نافذ إلا بلحوق الإجازة، دون ما نحن فيه، وإلا لكان التصرف باطلا من حيث تعلق حق الخيار بنفس العين، فهذا المثال غير مناسب للمورد، فضلا عن حق الشفعة، فإن الشريك يتملك العين من المشتري ببذل مثل الثمن، لا أن المعاملة باطلة.
وأما تقريب الوجوه الثلاثة فنقول:
أما تقريب الانحلال من الحين: فهو أن التصرف بدليله صحيح، وانشاء فسخ المعاملة الغبنية يؤثر في انحلالها من حين وجوده كما في كل علة ومعلول، وحيث إن مقتضى الفسخ الحقيقي عود العين حقيقة إلى ملك الفاسخ، فلا محالة يؤثر في انحلال التصرف المترتب على المعاملة الغبنية.