المقتضي، فمجرد عدم كون الشك في الدفع لا يوجب تعين كون الشك في الرفع، لأن عدم بقاء الحق الثابت كما يكون بوجود المانع عن بقائه كذلك يكون بعدم المقتضي لبقائه.
ويمكن أن يكون إشارة إلى أن المورد مما يجب فيه الاستدلال بالعموم، لا استصحاب حكم المخصص.
ويندفع الأول: بما مر (1) أن الخيار غير مراعي عندهم بعدم التصرف، فلا محالة يكون حدوثه مفروغا عنه إنما الكلام في بقائه، وعدم الاجماع على بقائه غير عدم الاجماع على حدوثه.
ويندفع الثاني: بأن المقتضي بمعنى السبب أو المصلحة الداعية لا يجب احرازه في صدق النقض والابقاء، بل يعتبر قابلية البقاء بالإضافة إلى ما ينسب إليه النقض والابقاء، وهو نفس المستصحب لا السبب والغاية، ومن الواضح أن الحق بما هو كالملكية لا يزول بنفسه بل بمزيل، وبقية الكلام في محله.
وأما الوجه الثالث: فهو إن صح لم يكن موافقا لمسلكه (قدس سره) حتى يكون أمره بالتأمل إشارة إليه، بل يمكن أن يقال: - حتى بناء على تعدد الحكم المصحح للاستدلال بالعام - إنه لا مجال هنا إلا لاستصحاب الخيار، إذ المفروض أن الثابت بدليل الخيار حق الفسخ، ولا تعدد للحق بتعدد الأزمنة المضاف إليها الفسخ، بحيث يكون له في كل زمان حق، ومع وحدة الحق الثابت المشكوك سقوطه يجب استصحابه، ولا يجدي عموم وجوب الوفاء لاثبات سقوط الحق، وبقية الكلام فيما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف العلامة (قدس سره).
- قوله (قدس سره): (وغرضهم من تخصيص الحكم... الخ) (3).
ومقتضاه حينئذ سلب العموم لا عموم السلب، حتى يكون دليلا على عدم مسقطية التصرف، سواء كان قبل العلم أو بعده.