كخياطته وكتابته، وأما الأعمال التي ليست تحت اختياره إلا باعتبار واجديته لها واحتوائه إياها شرعا فلا مانع من تعلق اعتبار الملك بها وانشاء الفسخ كذلك، فإن مجرد الانشاء لا يتوقف على اعتبار الملك، فإنه يتحقق منه سواء اعتبر ملكا له أم لا، بخلاف صيرورته بالحمل الشائع فسخا فإنه لا يكاد يكون كذلك إلا باعتبار كونه بيده واحتوائه له شرعا بالاعتبار، فمثله لا مانع من اعتباره ملكا له وجعل زمامه بيده، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ويمكن الخدشة فيه بأنه إن أريد... الخ) (1).
توضيحه: أن المراد من اقرار العقد تارة مجرد ابقائه بترك الفسخ في قبال حله، وأخرى ابقاؤه بحيث لا يقبل الحل، فيكون المراد من الاقرار تارة جعله قارا، وأخرى جعله مستقرا، فإن أريد من الاقرار مجرد ابقائه على حاله بعدم انحلاله فمرجعه إلى أن الخيار هي السلطنة على الفسخ وعلى تركه، مع أن السلطنة على الفسخ والقدرة عليه لا تكون إلا بالقدرة على تركه، فذكر القدرة على تركه مستدرك لا فائدة في ذكرها، خصوصا في مقام التحديد المطلوب فيه الاحتراز.
وإن أريد من الاقرار ابقاؤه بحيث لا يقبل الحل فصيرورته كذلك ليس إلا باسقاط الخيار، وتعريف الخيار بالقدرة على الفسخ وعلى اسقاط حق الفسخ دوري، لتوقف معرفة حق الخيار على معرفة نفسه المضاف إليه الاسقاط، مع أن إعدام الحق وازالته يستحيل أن يكون مقوما لنفس الحق، إذ الشئ لا يعقل أن يتقوم بنقيضه.
أقول: لنا اختيار الشق الأول، لكنا نقول إن المراد من ترك الفسخ ليس مجرد الترك الذي هو نقيض الفسخ حتى يكون ذكره مستدركا، بل المراد ترك خاص أثره لزوم العقد، وهو ترك الفسخ عن رضا بالعقد وامضائه، فيتفاوت هذا الحق مع سائر الحقوق، فإن ترك الأخذ بالشفعة - مثلا - ترك الأخذ بالحق من دون ترتب أثر عليه، بخلاف ترك الفسخ عن رضا بالعقد امضاء له فإنه يترتب عليه لزومه، فإن مثله مقوم