ومنها: ما عنه (قدس سره) (1) أيضا، وهو أن حرمة الفسخ ملازمة شرعا مع عدم التأثير، للاجماع القطعي على أن كل عقد ينفسخ بالفسخ فالفسخ فيه جائز، فيستدل بهذه الملازمة - الثابتة بالاجماع بين جواز الفسخ والنفوذ المستلزم للتلازم بين حرمة الفسخ وعدم النفوذ - على لزوم العقد مطلقا إلا ما خرج.
وفيه: إن أريد بالفسخ ما هو بالحمل الشائع فسخ وحل للعقد فحرمته مولويا ملازمة لتحققه من المكلف، وإلا لكان تكليفا بغير المقدور، وإن أريد بالفسخ ما هو فسخ انشائي مؤثر فكذلك، إذ لا يعقل حرمة التسبب المؤثر مع عدم تأثير السبب، وإن أريد مجرد الانشاء الغير المؤثر فهو أمر مقدور مع عدم التأثير أيضا، إلا أنه حيث لم يكن منافيا لمقتضى العقد لم يكن نكثا للعهد، ولا خلاف الوفاء بالعقد، فلماذا يكون حراما؟!! فهذا كاشف عن أن وجوب الوفاء بالمعاملة وحرمة نقضها ارشادي، ولذا ترى الملازمة بين حرمة الفسخ وعدم التأثير، وبين جوازه والتأثير، وإلا فلا اجماع قطعي بناء على المولوية، بل العقل حاكم بأن الترخيص تكليفا مستلزم لمقدورية المرخص فيه ولا ينعكس، بل التحريم تكليفا أيضا دليل على المقدورية بملاك واحد.
ومنه يتضح أن اشكال الشك في الموضوع جار بوجه آخر، وهو أن المحرم هو النقض بالحمل الشائع، ومع الشك في التأثير يشك في أنه نقض بالحمل الشائع حتى يحرم أو لا حتى لا يحرم، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (توضيحه: أن اللزوم والجواز... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن اللزوم والجواز - بالمعنى الذي يكون حكما تكليفيا أو وضعيا شرعا أو عرفا - من لواحق العقد وأحكامه، ولا يعقل أن يكون الحكم - من أي حاكم كان - مأخوذا في موضوعه ومقوما له كما أشرنا إليه سابقا (3)، نعم الكلام في أنه هل