التكليفية، فلذا صح بهذه الملاحظة دفع النقض المتوهم بملاحظة التعبير بما تعارف مقابلته مع التكليف، وأما الفرق بين الحق والحكم فقد تعرضنا له تفصيلا في أوائل التعليقة على البيع، كالفرق بين الحق والملك، وقد بينا هناك أن مفهوم الملك، غير مفهوم السلطنة، وأن الحق ليس مرتبة ضعيفة من الملك وإن توهمه غير واحد من الأعيان، فراجع (1).
وأما تخيل أن الحق أمر يتعلق به الملكية، فلذا يقال إن المراد بملك الفسخ إن كان السلطنة على الفسخ فهي متحققة في جميع موارد السلطنة على الرجوع والرد والفسخ بالعيوب وأشباهها، وإن كان المراد ملك أمر هو الفسخ فالفسخ لا يكون ملكا، حيث لا يتعلق الملك إلا بالأعيان الخارجية ومنافعها.
فمندفع: بأن الحق في قبال الملكية وأن المورد متعلق للحق ككونه متعلقا للملكية، نعم المورد بواسطة تعلق اعتبار الملكية به ملك بالمعنى الوصفي لا بما هو مبدأ له، وكذلك المورد متعلق لاعتبار الحق فهو حق بالمعنى الوصفي لا بما هو مبدأ له، والملك سواء كان بمعنى السلطنة أو بمعنى آخر من الواجدية والاحتواء يكون الفسخ مملوكا من دون ورود النقض، أو استحالة كونه كالأعيان الخارجية ومنافعها ملكا بمعنى الواجدية والاحتواء.
أما الأول: فبما مر (2) من الفرق بين السلطنة الاعتبارية المتعلقة بالأعيان ومنافعها وأمثال الفسخ والأخذ بالشفعة ونحوهما، والسلطنة المتحققة بسبب جواز الرجوع ونحوه.
وأما الثاني: فبأنه لا موجب لقصر الواجدية والاحتواء الاعتباريين على الأعيان ومنافعها إلا توهم أن عمل الحر ليس مملوكا للحر، فإن الإنسان لا يملك أعراضه القائمة به بالاعتبار، وإن كان له السلطنة على جعلها ملكا لأحد.
ويندفع: بأن عمل الحر وإن كان عرضا قائما به لكنه ربما يمكن تحققه منه من دون اعتبار واجديته له واحتوائه إياه، كأعماله المباشرية التي لا يترقب منها تأثير ونفوذ