مقومات اللزوم، حتى تكون السلطنة على الحل مع عدم بذله بديلا للزوم، فلا محالة لا يقتضي رفع اللزوم إلا قيام بديله مقامه، وهي السلطنة على حل العقد فقط.
نعم في كون هذا المعنى هو الخيار الذي يعد من الحقوق ويقبل الاسقاط اشكال، إذ حق الخيار - كما اعترف به في أول الخيارات (1) - حق خارجي لا دخل له بالجواز المقابل اللزوم المعدودين عنده (قدس سره) من أحكام العقد، ومجرد التعبير عن اللزوم بعدم السلطنة تكليفا ووضعا لا يوجب أن يكون بديله القائم مقامه حقا من الحقوق، بل مجرد السلطنة تكليفا ووضعا على الحل الموجود مثلها في الهبة، والحق لو فرض أنه سلطنة على الحل فهي سلطنة اعتبارية، لا مجرد ما ينتزع من الترخيص تكليفا ووضعا في الحل ومجرد تعلق السلطنة في الهبة مثلا بالرجوع وفيما نحن فيه بحل العقد لا يقتضي أن تكون السلطنة المتعلقة بفسخ العقد حقا، إذ السلطنة المزبورة قابلة للتعلق بالرجوع المستلزم لانحلال العقد قهرا وللتعلق بفسخ السبب المستتبع لرجوع العين إلى مالكها ملكا، حيث لا معنى للرجوع في العين إلا رد الربط الملكي لا ردها خارجا مع بقائها على ملك المتهب مثلا.
- قوله (قدس سره): (وإن اعترض عليهم العلامة... الخ) (2).
والاعتراض - بناء على كونه بيعا محضا لا بيعا وهبة - وارد.
نعم يمكن أن يقال: - في صورة علم المشتري بحكم المسألة وموضوعها، وأنه متضمن للمحاباة بما هو زائد على الثلث، وهو متعلق حق الغير - فهو مقدم على تسليط البائع على ما يوازي من الثمن لما زاد على الثلث مجانا على تقدير عدم إجازة الوارث، فاسترداد بعض المبيع بفسخ البيع في هذا المقدار من الوارث لا يوجب عود ما يوازيه من الثمن، فتدبر، فلا تقاس هذه الصورة بما نحن فيه الذي لا إقدام من المغبون على مثله، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (قد دل عليه نفي الضرر... الخ) (3).