يأباه مذاق الفقاهة.
- قوله (قدس سره): (أصالة ثبوت الخيار لأنه ضرر... الخ) (1).
المراد من أصالة الخيار ما ثبت بعموم قاعدة الضرر، كما أن المراد بأصالة اللزوم ما ثبت بعموم " أوفوا " وشبهه، لتعبيره (قدس سره) في الطرفين بأن الخارج كذا وكذا، فإنه مناسب للعموم، مع أن الخارج عن العموم في كل من الطرفين عنوان واقعي، لا أنه متقوم بالعلم كما يظهر من قوله (رحمه الله) (لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه)، وعليه فالتمسك بالعموم تمسك به في الشبهة المصداقية.
نعم يمكن دعوى الفرق بين عموم " أوفوا " وعموم " لا ضرر " بأن عموم " أوفوا " مخصص بمخصص لفظي، وعموم " لا ضرر " غير مخصص بمثله، بل المخصص فيه لبي، وفيما هو كذلك يمكن التمسك فيه بالعموم وإن كان التردد في الفرد، وعليه فيصح التمسك بعموم لا ضرر، حيث إن الخارج ليس له عنوان يشك في انطباقه، بل الخارج كأنه الأفراد، وخروج هذا الفرد غير معلوم، ومنه يعلم وجه تعبيره (قدس سره) (بأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه) لا من حيث كون العلم مقوما لعنوان الخارج، فتدبر جيدا.
نعم إذا لم يمكن التمسك بالعموم في الطرفين كان المرجع أصالة اللزوم بمعنى استصحاب الملك إلى ما بعد الرد.
- قوله (قدس سره): (بقي هنا شئ، وهو أن ظاهر الأصحاب... الخ) (2).
ملخص الاشكال: أن الاعتبار في الضرر المنفي في العبادات والمعاملات بالضرر المالي أو الضرر الحالي، فإن كان بالضرر المالي فلماذا لم يعتبر في باب الوضوء؟!
فإنه يجب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته، وإن كان بالضرر الحالي - كما في باب الوضوء حيث يقيدون الضرر المالي بما إذا لم يضر بحال الشخص - فلماذا لم يعتبر في باب المعاملات؟! ولم يتفاوت رفع الضرر المالي بتفاوت حال الأشخاص