حكم ضرري، بل ما إذا كان رفعه موافقا للامتنان، ولا منة في رفع الصحة وابطال العقد.
نعم بناء على ما سلكه شيخنا الأستاذ (قدس سره) - من أن قاعدة نفي الضرر تنفي الموضوع الضرري ادعاء فينفي عنه حكمه - لا مجال للاشكال، إذ مع عدم فرض الصحة لا موضوع ضرري حتى ينفي حكمه عنه بنفي الموضوع الخارجي ادعاء، ومع فرض الصحة لا حكم للصحيح إلا اللزوم فيختص النفي به، فتدبر جيدا.
ومنها: أن قاعدة نفي الضرر ليس شأنها إلا نفي الحكم الضرري لا اثبات حكم، فالاحتمالات المذكورة في المتن وغيره من كلمات غيره منافية في بدو النظر لما ذكرنا، وتقريب ما أفاده أن المراد باللزوم - كما يظهر من عطف عدم تسلط المغبون على فسخه - هو عدم السلطنة على حل العقد بالإضافة إلى تمام الثمن، وبالإضافة إلى المقدار الزائد، وكذا عدم السلطنة على حله ولو مع عدم بذل شئ من الغابن، وارتفاع هذا اللزوم الضرري كما يكون بثبوت السلطنة على الحل في الكل كذلك على الحل في المقدار الزائد، وكذلك بثبوت السلطنة على الحل مع عدم بذل الغابن لما به التفاوت، فلا يتعين ارتفاع اللزوم الضرري بالنحو الأول، بل يمكن رفع الضرر بسائر أنحائه.
ومنه تعرف أنه لا يبتني على كون مفاد القاعدة نفي الضرر الغير المتدارك، حتى يتوهم أنه مع رد المقدار الزائد أو بذل ما به التفاوت لا ضرر غير متدارك ليرفع بالقاعدة، فإن هذا المبنى غير مرضي عنده (قدس سره)، بل مراده (قدس سره) ما ذكرنا من أن لزوم العقد وضعا عدم السلطنة على حله بجميع أنحائه، ويندفع الضرر برفع بعض أنحائه، فلا موجب لرفع الكل، كما لا معين لرفع البعض.
والجواب عنه على مبناه (قدس سره) أن اللزوم الوضعي الذي هو حكم عقد البيع مثلا هو عدم السلطنة على حله، وبديل هذا اللزوم هي السلطنة على حله، وحله في المقدار الزائد من الثمن من دون رجوع ما يقابله من الثمن ليس من حقيقة الحل في شئ، ليكون السلطنة عليه بديل اللزوم، كما أن بذل ما به التفاوت وعدمه ليس من