حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣
في وفائه بالمقصود منه من حيث السببية، غاية الأمر أن الانشاء لا يؤثر في الفسخ بالحمل الشائع إلا بعد مالكيته لهذا التصرف، والمفروض حدوث الحق الذي هو ملك الفسخ بنفس الشرط الصحيح بمقتضى عموم (المؤمنون عند شروطهم)، فتدبر جيدا.
* * *