فيتساقطان فيرجع إلى أصالة اللزوم.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال إن التراضي... الخ) (1).
الاستدراك ظاهر في عدم كونه لتقوية المعارضة بل لنفيها، ونفي المعارضة تارة بدفع المعارض فيكون تقوية للاستدلال، وأخرى بنفي المعارضة بتخصيص كل من الاستثناء والمستثنى منه بمورد، وظاهر السياق - كظاهر ما سيأتي منه - هو الثاني.
بيانه: أن آية التجارة بيان للسبب الصحيح وهي التجارة المتقومة بالتراضي، فلا ينافي تعنون التصرف الواقع بعد هذا السبب الصحيح بعنوان يكون محرما، وهو كون الأكل بعد رد المغبون باطلاق الآية حراما، لكونه أكلا بالباطل، ومنه تبين أن كلمة " لا " في قوله (رحمه الله) (لا يخرج عن كون أكل الغابن... الخ) ليست زائدة كما عن غير واحد من الأعلام (2)، فإنه مبني على أن هذه العبارة توجب تقوية المعارضة، وقد عرفت أنه ليس كذلك، فلا وجه لدعوى زيادة كلمة " لا "، فإن الجملتين إذا كان لكل منهما مورد مخصوص لم يلزم من اثبات الحلية والحرمة تعارض بين الجملتين.
وأما تقريب دفع المعارض بأن التراضي على أي تقدير هو المجوز للأكل دون التراضي في حال الجهل فلا معارض لحرمة الأكل بالباطل في المورد.
فمدفوع: بأنه خلاف ما بنى عليه في رد التوجيه الذي ذكره لاستدلال العلامة (قدس سره).
- قوله (قدس سره): (ويمكن أن يقال: إن آية التراضي... الخ) (3).
لما ذكر (قدس سره) أن كلا من الجملتين مختص بمورد خاص فلا تعارض بينهما أراد (قدس سره) توجيه المعارضة بالعرض، بملاحظة ضم عدم القول بالفصل إلى مورد كل منهما، فلا محالة يقع بينهما التعارض فيرجع مع تكافؤهما وتساقطهما إلى أصالة اللزوم، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وعدم وجودها في الكتب المعروفة... الخ) (4).
حكي في كلام بعض الأجلة (رحمه الله) استناد الشيخ (قدس سره) إليها في الخلاف (5)، بل كونها