ذا مصلحة، حتى لا يؤول العقد إلى الفضولية لعدم الولاية حينئذ، بل يكون خصوص المهر لكونه أدون من مهر المثل مع وجود الكفؤ الباذل خلاف المصلحة، وحيث إن المهر لا يكون ركنا - ولذا لا يبطل العقد بعدمه في العقد - فلا يكون أعمال الخيار ورد المهر موجبا لرد النكاح من أصله، كي يكون خلاف الاجماع.
وبالجملة: جواز الاعتراض للزوجة في هذه المسألة وإن كان محل الكلام من حيث أوله إلى الفضولية بلحاظ وحدة العقد الخاص، والمفروض عدم صدوره بخصوصيته عن مصلحة، إلا أن جريان شرط الخيار في المهر ليس فيه خلاف معتد به، ولا ملازمة بين المسألتين، وما أفاده المصنف (قدس سره) بقوله (رحمه الله) (وفيه نظر) إن كان ناظرا إلى شهادة هذا الفرع لجريان شرط الخيار فهو كما أفاده (قدس سره)، وإن كان ناظرا إلى جريان شرط الخيار كلية في المهر فهو في غير محله.
- قوله (قدس سره): (والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول... الخ) (1).
قد مر (2) منا تقريبان للتفريع على التقايل وهنا تقريب آخر لبعض أجلة السادة (قدس سره) وهو أن مقتضى أدلة الشروط قطع سلطنة المشروط عليه عن الامتناع من الفسخ وعدم كون رضاه الفعلي شرطا في تأثير الفسخ، ولا ريب أن نفي شرطية رضاه أعم من كونه سببا رافعا للعقد، بخلاف ما إذا علمنا من الخارج جواز التقايل منهما فإنه دليل على سلطنة كل منهما على الفسخ بالتراضي، فيجدي حينئذ قطع سلطنة المشروط عليه وعدم شرطية رضاه في تأثير الفسخ، حيث علم سلطنة الآخر في نفسه على الفسخ برضا الآخر المفروض فعليته حال العقد وقيامه مقام رضاه بعده.
والجواب عنه: ما عرفت (3) سابقا من أن سلطنة المشروط له أثر الحق المجعول بالشرط، ولازمه عدم سلطنة المشروط عليه على المنع، وإلا لم يكن للمشروط له سلطان بتبع حقه على الفسخ، وقد عرفت أيضا عدم محصل لسببية الفسخ حتى يقال إن عدم شرطية الرضا أعم من سببية الفسخ، بل السبب هو الانشاء الذي لا ريب