الرضا المتأخر صحة ولزوما بملاك واحد، فلا حاجة أيضا إلى دعوى الفحوى، وإن كان من باب القاعدة حيث إن البيع بالحمل الشائع نفوذه ووجوده متساوقان فالبيع بالحمل الشائع لا يتحقق إلا عند الرضا من دون حاجة إلى تعميم الرضا، ومثله غير جار في اللزوم حتى يصح دعوى الفحوى، إذ البيع بالحمل الشائع على الفرض حاصل قبل الرضا المتأخر بفاقد الوصف لا معه، حتى يكون تأثيره في اللزوم على القاعدة، فضلا عن أن يكون بالأولوية.
- قوله (قدس سره): (ويضعف بمنع كون الوصف... الخ) (1).
حاصله: عدم عنوانية المساوي للمبيع في المالية ثبوتا واثباتا، أما ثبوتا فهو داع إلى بيع عين شخصية بإزاء ثمن شخصي، وإن كان غرضه الباعث تبديل ماله بما يساويه في المالية، وأما اثباتا فهو أن العنوان الملحوظ في العوضين لا أثر له ما لم يؤخذ في مقام الانشاء، والمفروض عدم ذكره في العقد، بل ولا قبل العقد بعنوان المقاولة حتى يكون العقد مبنيا عليه، ليكون المقدر كالمذكور.
ويمكن أن يقال: إن الغرض النوعي في المعاملات المتضمنة للمعاوضة متعلق بالتبديل من حيث المالية، واعطاء مال وأخذ مال يقوم مقامه في المالية، وأما سائر الأغراض المتعلقة باعطاء الزائد وأخذ الناقص وبالعكس فهي أجنبية عن الغرض النوعي المعاملي، ومثل هذا الغرض النوعي المعاملي عقدي تكون المعاملة بما هي معاوضة ومبادلة مبنية عليه، وليس كالأغراض الشخصية التي لا بناء عليها نوعا حتى لا تعتبر إلا مع ذكرها في متن العقد، ويشهد لما ذكرنا - من بناء المعاوضات على ما ذكرنا - ذم البائع الغابن مع علمه، إذ لو لم يكن بناء المعاوضات نوعا على المساواة في المالية لما كان وجه للذم، حيث لا خدعة مع عدم كون المساواة غرضا عقلائيا نوعيا من المعاملات المعاوضية، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (بناء على أن أكل المال على وجه الخدع... الخ) (2).