ورابعة حبس العين لا لتمليك المنفعة ولا للانتفاع ولا من الشارع سلطنة على الانتفاع، بل لأجل تزيين المشهد، كالمعلقات الموقوفة على المشاهد المشرفة لأجل التزيين، فالكل مشترك في فك الملك الذي هو لازم الحبس المطلق، وهو حقيقة الوقف المختلفة تعيناتها بخصوصيات الموارد كما عرفت، وقد تقدم تفصيله في كتاب البيع (1).
وأما كبرى الدليل الثاني: ففيها حيثيتان إحداهما حيثية فك الملك، وثانيتهما حيثية كونه بلا عوض، وقد مر الكلام (2) في الجهة الثانية من أن الخيار وعدمه أجنبي عن التعويض وعدمه، وأما الجهة الأولى فلا وجه لها إلا أنه كالايقاع، ولذا شبه بالعتق في بعض كلماتهم، وقد مر (3) الكلام في الايقاع وفيما يتضمن الايقاع، وأنه لا مانع في شئ منهما خصوصا الثاني فإنه لا اجماع عليه كما يدعى في الأول.
- قوله (قدس سره): (وفي دلالتها على المدعى تأمل... الخ) (4).
وجه الاستدلال أن رجوعه ميراثا لأن بطلان الوقف وبقاءه على ملكه، ولذا انتقل بموته إلى الورثة، ولا وجه لبطلان الوقف إلا من أجل شرط العود عند الحاجة، مع أنه يمكن بطلانه مستندا إلى ادخال نفسه عند الحاجة في الوقف بقوله " إن احتجت إليها فأنا أحق بها " مع أن اللازم اخراج نفسه عن الوقف مطلقا، وهذا غير شرط ابطال الوقف وحله عند الحاجة، كما يمكن أن يكون المراد من رجوعه ميراثا انعقاد العقد المشروط وقفا منقطعا أو حبسا فيصح الشرط أيضا على تفصيل في محله (5).
- قوله (قدس سره): (لعموم ما دل على أنه لا يرجع... الخ) (6).
لا ريب في أنه دليل اللزوم، إلا أن الكلام في أن هذا اللزوم حكم لطبيعة الصدقة بحيث لا ينفك عنها بطرو الشرط ونحوه، أو أنه حكم للصدقة لو خليت وطبعها المعبر عنها في كلام المصنف (قدس سره) سابقا بالماهية بشرط التجرد عن العوارض، وكونه