ثانيهما: سقوط الخيار وعدمه كلية بتلف العوضين أو أحدهما فنقول: المعروف ابتناء النزاع على كون الخيار حقا في العقد أو حقا في العين، بمعنى أن الخيار حق حل العقد، أو حق رد العين واستردادها، فمع تلف العين لا يعقل ردها، بخلاف حل العقد الواقع عليها فإنه باق ما لم ينحل، وقد فصلنا القول فيه في مبحث الملزمات للمعاطاة (1)، ومختصر القول فيه أن الكلام يقع في موضعين.
أحدهما: في بقاء الخيار وعدمه.
ثانيهما: في وجه الرجوع إلى المثل والقيمة بعد انحلال العقد ورجوع التالف إلى الفاسخ.
أما الموضع الأول فتوضيحه: أن المراد من الرد والاسترداد ليس الرد والاسترداد خارجا، لوضوح حصول الفسخ بالانشاء قولا، بل المراد هو الرد والاسترداد ملكا - أي رد الربط الملكي على ما كان -، فيبتني سقوط الخيار بتلف العين المملوكة بالعقد على عدم معقولية اعتبار ملكية التالف لكونه لغوا بلا أثر، وإلا فالاعتبارات خفيفة المؤنة، وليست كالأعراض المتأصلة المتوقفة على موضوع محقق في الخارج.
وعليه يمكن الاشكال على الفرق المعروف بين حل العقد ورد الربط الملكي ببقاء العقد حتى مع تلف متعلقه دون متعلق الرد، وملخص الاشكال: أن العقد هو القرار المعاملي المرتبط بقرار آخر، والقرار المعاملي ليس معنى مستقلا في التحصل، بل لا بد من تعلقه بأمر آخر كما هو شأن المعاني التعلقية، ومتعلقه على الفرض ليس إلا ملكية عين بعوض، وبقاء القرار المعاملي ببقاء متعلقه، ومع فرض تلف العين وعدم بقاء اعتبار ملكية التالف لا يعقل بقاء القرار المعاملي، فلا فرق بالأخرة بين تعلق الخيار بالعقد أو بالعين.
ويندفع: بأن القرار المعاملي الاعتباري لا يتقوم إلا بالملكية في أفق القرار، لا بالملكية الاعتبارية التي خارجيتها وواقعيتها باعتبار العرف أو الشرع، نظير الإرادة فإنها متقومة بالمراد، إذ الشوق المطلق لا يوجد، والمراد بوجوده الخارجي لا يعقل