أن يكون مقوما لصفة الإرادة الموجودة في أفق النفس، بل المراد بوجوده في أفق الشوق مقوم له، والمراد بوجوده العيني معلول للإرادة ومنبعث عنها، فهما متفقان في طبيعي المراد، ومختلفان في نحوي الوجود.
فكذا الملكية فإن طبيعي معناها مقوم للقرار، وبوجودها الحقيقي المناسب لها في نظام الوجود من آثار القرار المعاملي الخاص، فانتفاء الملكية الحقيقية بتلف العين لا يقتضي انتفاء مقوم القرار المعاملي، وطبيعي الملكية وإن لوحظ في مقام القرار المعاملي بنحو الفناء في حقيقة الملكية - كطبيعي المراد المقوم للإرادة في المراد الخارجي - إلا أن الفناء لا يوجب انقلاب المحال إلى الامكان، بل يوجب تعلق الشوق بطبيعي المشتاق إليه، وتعلق القرار بطبيعي الملكية.
كما أن ملاحظة طبيعي الملكية فانيا في الملكية الحقيقية إنما تجب عند التسبب إلى ايجاد الملكية المرسلة فقط، إذ لا يترقب من العقد تأثيره في الملكية آنا فآنا، إذ ليس نسبته إليها نسبة المقتضي الحقيقي إلى مقتضاه، بل نسبة الآلة إلى ذيها، ونسبة المعدات إلى المعد له، واعتبار بقاء القرار المعاملي عرفا أو شرعا لا يستدعي إلا بقاء القرار بما يتقوم به لا بما له من الأثر، فله أثر ولأثره حكم آخر، وليس اعتبار بقاء القرار المعاملي لترقب تأثيره في الملكية آنا فآنا، بل في قبال اعتبار حله الموجب لعود الأمر على ما كان، لا لابطال السبب واسقاطه عن التأثير.
وحيث عرفت صحة الفرق بين الحق المتعلق بالعقد والمتعلق بالعين تعرف أنه بعد إمكان تعلق الخيار بالعقد لا بد من احراز تعلقه بالعقد أو بالعين، والذي يمكن الاستناد إليه في اثبات تعلقه بالعقد أمور:
منها: ما يستفاد منه ذلك في خصوص المقام، وهي دلالة أخبار الباب على الخيار برد مثل الثمن، فإن نسبة حق الرد والاسترداد إلى الثمن والمثمن على حد سواء، فكما لا يعقل رد المبيع التالف ملكا كذلك لا يعقل رد الثمن ملكا مع تلفه، فتحقيق الخيار مع تلف الثمن أو المثمن أقوى شاهد على أن الخيار لا يدور مدار بقاء العوضين، وليس هو إلا حق حل العقد.