يجامع حق الخيار فهو المطلوب، وإن كان مرجعه إلى الاسقاط العملي لحق الخيار - كما يظهر من المصنف العلامة (قدس سره) - فهو مشكل، حيث لا حق بالفعل حتى يسقطه قولا أو فعلا كما مر (1) وسيأتي (2) إن شاء الله تعالى.
وأما الكلام في المانع فنقول: إن ما يدعى كونه مانعا عن مسقطية الخيار بالتصرف أمور:
أحدها: منافاته لمشروعية (3) هذا الخيار للانتفاع بالثمن، فإنه من وجوده يلزم عدمه، إذ المفروض مشروعيته للتصرف في الثمن المسقط له.
والجواب: ما ذكرنا (4) من خروج مثله عن محل الكلام، إذ مورد الكلام نفيا واثباتا هو الخيار المعلق على رد عين الثمن، لا الأعم منه ومن بدله، والمعلق على رد عين الثمن لا يعقل أن يكون الغرض منه الانتفاع المطلق بعين الثمن.
ثانيها: دلالة الأخبار على عدم سقوط الخيار بالتصرف في عين الثمن، لأن مورد بعضها (5) الحاجة إلى بيع داره، ولا يكون إلا للحاجة إلى ثمنها، وفي بعضها (6) أنه أصاب في هذا المال مالا كثيرا، فإنه ظاهر في التصرف في الثمن بالتجارة فيه والانتفاع به.
والجواب: ما تقدم من أن موردها التعليق على الأعم لا على رد عين الثمن، فلا دلالة لها على حكم المعلق على عين الثمن، وليس الدليل على صحة بيع الخيار خصوص هذه الأخبار ليقتصر على موردها، بل عموم أدلة الشروط، ولذا لم يشك أحد في صحة شرط الخيار برد عين الثمن.
ثالثها: ما يستفاد من صدر كلام العلامة الطباطبائي (قدس سره) المحكي في المتن، حيث قال (قدس سره): (إن التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار، ولا خيار إلا بعد الرد... الخ) (7)