الثمن، فكيف يعقل أن يكون الغرض الانتفاع بعين الثمن؟! فلا بد من حمل ما إذا كان الغرض ذلك على غير هذه الصورة، وهو خارج عن محل الكلام كما عرفت.
ثانيتهما: ما إذا كان حق الخيار معلقا على الرد ففي ما إذا تصرف في الثمن بعد الرد وقبل انشاء الفسخ فالأمر كما مر، وأما إذا تصرف فيه قبل الرد من قبل حدوث حق الخيار فالكلام تارة في ثبوت المقتضي وعدمه، وأخرى في وجود المانع وعدمه.
أما الكلام في المقتضي: فهو عموم النص - أعني عموم العلة - وهو قوله (عليه السلام) (فذلك رضى منه فلا شرط له) (1) إما بدعوى أن الرضا بالعقد الموجب لعدم الخيار أعم من كونه رافعا له أو دافعا له، وإما بدعوى أولوية الدفع من الرفع.
أما دعوى الأعمية فهي باعتبار حمل الرضا على التصرف بما هو، وعدم أعمال التعبد في مسقطيته بملاحظة تعليل الحكم به، فيستفاد منه عدم مجامعة حق الخيار مع الرضا المتجدد بالعقد، فلذا فرع عليه بقوله (عليه السلام) (فلا شرط له)، إلا أن يقال إن التصرف في مورد يترقب منه الرضا بالعقد يكون مسقطا، والعقد قبل حدوث سبب الخيار لازم فعلا، فلا يكون كشفه عن الرضا موجبا لعدم الخيار فيما بعد، حيث لا موقع لابرام العقد والالتزام به لكونه لازما مبرما فعلا.
وأما دعوى الأولوية فهي في الأسباب والمقتضيات الحقيقية كذلك، إذ ما فرض كونه مانعا يكون رافعا تارة ودافعا أخرى، بخلاف المقتضيات الشرعية والموانع الجعلية فإنها تابعة لمقدار الجعل، وقد عرفت الاشكال في المانعية بقول مطلقا، بل الظاهر جعله رافعا للخيار، فإن موقع الرضا المتجدد الذي يترقب منه الالتزام بالعقد وصيرورته لازما بالتزامه هو العقد الخياري دون اللازم بالفعل.
والتحقيق: أن العقد اللازم بقول مطلق كذلك لا موقع للالتزام به وجعله لازما بالرضا المتجدد، بخلاف غيره - سواء كان خياريا بالفعل أو خياريا برد الثمن فيما بعد - فإنه يترقب فيه الرضا المتجدد، الذي أثره جعله لازما فعلا أو جعله لازما بقاء، فيكون راضيا ببقائه على حاله، فإن كان الرضا المتجدد والالتزام العملي بحيث لا