كلية يقتضي ذلك كما يومئ إليه قوله (لأنه شرع لانتفاع البائع بالثمن)، فإنه يناسب الكلام في الكبرى، وإلا فاللازم دعوى كون غرض المتعاملين الانتفاع بالثمن والمثمن، فتدبر.
ومنه يظهر أن ما أفاده العلامة الطباطبائي (قدس سره) من أن مورد سقوط الخيار بالتصرف ما إذا وقع التصرف في زمن الخيار - وهو هنا بعد الرد لا قبل الرد - صحيح بالنظر إلى التكلم في الكبرى، كما استظهره من كلام المحقق الأردبيلي (قدس سره)، لا بالإضافة إلى تشخيص الصغرى، وإلا فما بعد الشرط أزمنة الخيار في (1) هذه المعاملة المتعارفة.
- قوله (قدس سره): (لكن الفرق يظهر بالتأمل... الخ) (2).
فإنهما وإن اشتركا في جهالة مبدأ تحقق حق الخيار لكن ما نحن فيه يفترق عن الخيار المعلق على التفرق بمعلومية زمان التسلط على الرد المحقق للخيار، فإنه ليس مثله في التفرق، وكفى بهذا الفرق في عدم لزوم الغرر في الأول دون الثاني، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (والظاهر عدم سقوط خيار البائع... الخ) (3).
تحقيق المقام بالبسط في الكلام في موردين:
أحدهما: سقوط الخيار وعدمه بتلف المبيع في خصوص البيع بشرط الخيار برد الثمن فنقول: أما ثبوتا فكما يمكن اشتراط الخيار برد عين الثمن فكذلك يمكن اشتراطه بارتجاع المبيع بعينه، وأما اثباتا فالظاهر من المعاملات المتعارفة المنبعثة عن الأغراض النوعية المتعلقة بالمال بما هو مال لا بما هو عين خاصة هو شرط ارتجاع المبيع بما هو مال، حيث إن الغالب في هذه البيوع هو البيع بأقل من ثمن المثل، فلا غرض نوعا في شرط الخيار إلا عدم ذهاب الزائد عن ثمن المسمى من كيسه، وعليه فلا يسقط خياره بتلف عين المبيع، بل حال هذا الخيار حال سائر الخيارات، والتعبير برد الدار ونحوه الظاهر في رد العين كالتعبير برد الثمن، مع أن المراد منه قطعا ما يوازيه في المالية.