والأوفق بما أسمعناك من بقاء العقد مع تلف العين ومن اعتبار فسخ العقد حال التلف هو اعتبار حل العقد ورجوع كل من العينين بما هو مال لا بما هو عين خاصة، ولا معنى لتملك البدل إلا تملك المال من المفسوخ عليه.
وتوضيحه مختصرا: هو أن الأغراض العقلائية في المعاملات المالية متعلقة بالمال بما هو مال، وخصوصيات الأعيان تابعة، فمع امكان عودها يجب اعتبار عود المال بما له من الخصوصية أصالة وتبعا، ومع عدم امكان عود الخصوصية التابعة يجب اعتبار عود الأصل وهو المال بما هو مال، لأن الخصوصية لها التلف، والمال بما هو مال لا تلف له إلا بسقوط الشئ عن المالية، والمن من الحنطة بما هو مال وإن كان موجودا تارة ومعدوما أخرى.
واعتبار الفسخ حال التلف بضميمة تعلق الرغبات بالمالية يستدعي اعتبار عود المال بما هو مال، والمالية الخاصة المتخصصة بعين مخصوصة وإن كانت كسائر أعراض العين وصفاتها تالفة بتبع تلف العين إلا أنه بحسب الاعتبار والنظر إلى المالية بما هي، لا بما هي من صفات العين الخاصة باقية كما حققناه (1) في قاعدة اليد، من أن اليد على العين يقتضي دخولها في العهدة بشؤوناتها الثلاثة، من كونها ذات خصوصية مفردة، ومن كونها ذات طبيعة نوعية، ومن كونها ذات مالية، وأداؤها بأداء جميع الشؤونات مع الامكان، ومع تلفها إذا كان لها مماثل في الطبيعة النوعية كان أداؤها عرفا بأداء مماثلها، ومع عدمه فأداؤها عرفا بأداء ماليتها، مع أن المماثل في الطبيعة حصة أخرى منها ليس أداؤها بالدقة أداء ما دخل في العهدة، وكذلك أداء ماليتها ليس أداء تلك الصفة القائمة بالشخص الداخلة في العهدة، فكما أن المالية المؤداة هي مالية العين الداخل في العهدة اعتبارا كذلك المالية العائدة إلى الفاسخ هي مالية العين التالفة عرفا واعتبارا، فتدبره فإنه حقيق به.