العين، أو الثاني حتى يتحقق الخيار على أي تقدير، من رد الثمن مع وجوده، ومن رد بدله مع تلفه؟
وظاهر رد الثمن بدوا وإن كان رد عينه إلا أنه بملاحظة الأغراض العقلائية المتعلقة بالأموال من حيث ماليتها لا من حيث شخصيتها هو الثاني، بل هو على حد يعد نفس الثمن كما في رواية إسحاق بن عمار حيث قال: (إن أنا جئتك بثمنها - وإن جاء بثمنها) (1) مع أن المفروض في تلك الرواية الحاجة إلى التصرف في عين الثمن، ونظيره ما في رواية معاوية بن ميسرة حيث قال: (أن أتيتني بمالي) (2) مع أن المفروض فيها أيضا التصرف في عين الثمن خصوصا، وبناء هذا القسم من المعاملة عند الناس على التصرف في الثمن، فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار برد مثل الثمن عند الاطلاق.
ثانيها: إذا كان الثمن كليا في ذمة البائع - كما هو المفروض في رواية سعيد بن يسار - فالخيار معلق قطعا على رد البدل، إلا أن الكلام في أنه رد بدل عين الثمن أو رد بدل بدله.
وجه الأول: أن إضافة الملكية المتعلقة بالكلي ثانيا عند الفسخ، وإن كانت غير الإضافة المتعلقة به أولا، إلا أنه كذلك في العين الخارجية، فتعدد الإضافة بالدقة لا تقتضي التلف، ومع قطع النظر عن تعدد الإضافة لا معنى لتلف الكلي، حتى يكون ما اشتغلت به الذمة ثانيا بدلا لما اشتغلت به الذمة أولا، إذ ليس الكلي الذمي إلا الكلي الذي ملكه عليه غيره، فهو بالتحليل كلي مضاف بإضافة الملكية إلى أحد.
ووجه الثاني: أن الكلي الذمي - مع قطع النظر عن وجوده المقوم لاعتبار الملكية - له وجود اعتباري في الذمة، التي هي أيضا من الاعتباريات، ولولا هذا الوجود لما صح وقوع الكلي طرفا لإضافة الملكية، ومن البين أن وجوده ثانيا في الذمة تصحيحا للفسخ غير وجوده أولا تصحيحا للملك، فتدبره جيدا.
ثالثها: إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري، وأداه خارجا بأداء ما ينطبق عليه، فهل مقتضى الفسخ ورجوع الثمن اشتغال ذمة البائع بكلي الثمن؟ فله أن يدفع غير الفرد