وثانيا: أن حق الرد على المشتري ليس الغرض منه إلا الزام المشتري بقبوله، مع أن حق الخيار لا يتوقف على قبول المشتري، ويكفي مجرد احضار الثمن عنده، فلا موجب لاعتبار حق آخر للبائع على المشتري، ومجرد السلطنة على احضار الثمن لا يتوقف على جعل المتعاقدين، فإنه ثابت شرعا كما عرفت (1) آنفا.
- قوله (قدس سره): (ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين... الخ) (2).
محل الكلام ما إذا كان هناك حق الخيار، إما فعلا وكان أعماله متوقفا على الرد، وإما معلقا على الرد دون سائر الوجوه الخالية عن حق الخيار بنفسه، كما أن محل الكلام ما إذا كان التصرف مسقطا إما من حيث كشفه عن الرضا، وإما من حيث كونه التزاما عمليا بالعقد دون ما إذا كان مسقطا تعبديا، فإنه يجب الاقتصار على مورد التعبد وهو خيار الحيوان فقط، كما أن محل الكلام ما إذا كان المعلق عليه نفس الثمن بعينه لا بدله، فإن التصرف فيه لا يكشف عن الرضا بالعقد، ولا هو التزام عملي به، كيف والمفروض مجامعته مع الحق، بل ربما يكون مبنى المعاملة على التصرف في الثمن، ولا ينافي رجوع الثمن بعينه بالفسخ مع التصرف فيه كما هو قضية انحلال العقد، إذ ليس كل تصرف متلفا أو مغيرا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يقع في صورتين:
إحديهما: ما إذا كان حق الخيار فعليا وكان أعماله مشروطا بالرد، وحيث إن التصرف من ذي الجسمانية (3) من الخيار، وهو بطبعه كاشف عن الرضا والتزام عملي بالعقد، والمفروض ورود النص بمسقطية التصرف من حيث كشفه عن الرضا، وهو لا يختص بعقد دون عقد، لا بخيار دون خيار، فلا يبقى مجال للاشكال في كونه مسقطا، كما أنه ليس فيه محذور الجهالة، لأن المفروض في هذه الصورة ثبوت الخيار من حين انعقاد العقد والشرط، كما أنه ليس في محذور منافاته لمشروعية الخيار، لانتفاع البائع بالثمن، فإن المفروض في هذه الصورة تعلق الغرض برد عين