ففي مثل هذه الصورة المبنية على تعليق حق الخيار على الرد لا يعقل السقوط حيث لا ثبوت، وهذا لا يندفع بعدم الفرق بين الاسقاط القولي والفعلي - كما في المتن -، لما مر (1) من الاشكال في اسقاطه بالقول أيضا لعدم المعقولية، وقد مر فساد جميع الوجوه المتصورة للاسقاط.
نعم يندفع هذا المانع بأن سقوط الخيار بالتصرف - بمعنى عدم ثبوته - لكشفه عن الرضا المتجدد ببقاء العقد على لزومه، فلا يثبت الخيار بالرد بعد الالتزام بالعقد كما مر (2) توضيحه آنفا، هذا هو الكلام في الكبرى.
وأما الكلام في الصغرى، وتشخيص أن المتعارف من البيع بشرط الخيار ماذا؟
فنقول: الظاهر من أخبار الباب سؤالا وجوابا أن المتداول منه هو البيع بشرط الخيار برد مثل الثمن لا عينه، وهو الموافق لغرض الانتفاع بالثمن، كما أن الظاهر من بناء العرف ومعاملتهم مع المعاملة المتداولة معاملة البيع الخياري بالفعل هو أن المعلق على الرد السلطنة على أعمال الحق لا نفس الحق، وهو الموافق لشرط الخيار على نحو لا يلزم منه جهالة ولا غرر، بخلاف صورة تعليق الحق على الرد، ولعله المراد مما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) (3) من بناء العرف ولزوم الجهالة، فإنه يناسب مقام تشخيص الصغرى دون التكلم في الكبرى، وإلا فيرد على الأول ما أورده عليه في المتن من أنه لا مدخل للعرف في ذلك، بل الخيار إما بجعل الشارع، وإما بجعل المتعاقدين، وحيث إن المفروض هنا هو الثاني فالشأن اثبات الخيار قبل الرد.
كما يرد على الثاني بأن لزوم الجهالة مبطل للشرط، لا أنه مانع عن سقوط الخيار بالتصرف والكلام هنا في الثاني لا في الأول.
ومما ذكرنا يتبين أن غرض المحقق الأردبيلي (قدس سره) (4) - من عدم سقوط بعد (5) الخيار بالتصرف، استنادا إلى اقتضاء فائدة هذا الخيار لذلك، وإلى الموثق - إن كان عدم سقوطه في هذه المعاملة المتداولة كان الحق معه، لا أن شرط الخيار معلقا على الرد