وإن كان حق الخيار فعليا وكانت السلطنة على أعماله متوقفة على الرد فربما يتخيل المنع من التصرف وضعا ومن الاتلاف تكليفا، لفرض كون العين متعلقة لحق الخيار.
ولا يخفى عليك أن مجرد تعلق الحق بالعين لا يمنع عن نفوذ التصرف، كما في حق الجناية فإنه لا يمنع عن بيع العبد الجاني، بل يتبع به ولو انتقل إلى ألف شخص، غاية الأمر أن المشتري له الخيار مع الجهل، وكما في حق الشفعة فإنه لا يمنع عن نفوذ بيع المشتري، بل له التملك ببدل مثل الثمن وإن انتقل إلى أشخاص متعددة، بل حق الرهانة على التحقيق كذلك، فإن المشتري إذا رضي ببقائه على الرهانة لا مانع من نفوذ البيع بلا إذن من المرتهن، فإن رهن المال على دين الغير جائز وبيع المال في أداء دين الغير جائز، فليس وجه اعتبار إذن المرتهن منافاة نفوذ التصرف للوثاقة، فلا بد من ملاحظة طور الحق وكيفية منافاته للتصرف فنقول:
ربما يوجب تعلق الحق قصورا في بعض شرائط نفوذ التصرف كما في حق الغرماء، فإن ملك التصرف شرط نفوذ التصرف زيادة على ملك العين، فمع كونه محجورا عن التصرف لا ينفذ تصرفه، وربما لا يوجب قصورا، لكنه بنفسه مناف لنفوذ التصرف ومزاحم له، ومع وقوع أحد المتنافيين يستحيل وقوع الآخر، وإلا لزم اجتماع المتنافيين، وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإن ثبوت حق الاسترداد يمنع عن نفوذ التصرف وإلا لزم اجتماعهما في التحقق، وكذا المنع عن جواز الاتلاف فإن حق الاسترداد مع جواز الاتلاف تكليفا لا يجتمعان، وبقية الكلام في محله.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة... الخ) (1).
وذلك لأن العمدة هي أخبار خيار الحيوان والشرط وموردهما المبيع فقط، واستفادة - مناط منقح يعم الثمن - دونها خرط القتاد، ولا نظن بكون القاعدة معقد الاجماع مع وجود الأخبار، واحتمال استفادة المناط، مضافا إلى أن المسألة خلافية.
وأما الاستظهار المدعى في الجواهر (2) من خصوص رواية معاوية بن ميسرة فلعله