هذا مجموع ما ذكر من الأخبار في مورد شرط الخيار، وقد عرفت أن مضمونها إما شرط الإقالة أو التمليك الجديد، وإما شرط الانفساخ أو الملكية الجديدة عند رد الثمن دون تعليق الخيار على رده.
المقام الثاني: فيما يمكن أن يقع الشرط عليه بأنحائه:
فمنها: أن يشترط البائع على المشتري حق حل العقد معلقا على رد الثمن، أو مؤقتا من حيث المبدأ بزمان رد الثمن، فيمتاز الثاني عن الأول بعدم التعليق في مقام الاثبات مع اشتراكهما بعدم الحق قبل رد الثمن، وفي الأول محذور التعليق الممنوع عنه شرعا، وفي الثاني جهالة مدة الخيار من حيث المبدأ، حيث لا يعلم وقت رد الثمن.
ويندفع التعليق: بأن الممنوع منه هو التعليق في العقود، بل خصوص البيع بالاجماع، وليس فيه محذور عقلي كما توهم، لما مر (1) منا في مبحث شروط العقد، وإلا لكان توقيت الخيار بزمان الرد أيضا كذلك، إذ لا عبرة بصورة التعليق، بل بتأخر الأمر المتسبب إليه عن سببه الانشائي.
ويندفع الجهالة: بأن اللازم عند من يقول بالبيع بشرط الخيار عند رد الثمن تعيين المدة كما هو المتعارف من تحديده بالرد في رأس السنة إلى يوم أو إلى يومين أو أزيد.
وأما ما عن شيخنا الأستاذ (2) (قدس سره) من أن الجهالة غير ضائرة هنا، حيث لا غرر، لأن أمر الخيار بيده - فغير واف بالمقصود، إذ لو كان غرر لكان على المشتري، حيث لا يعلم أنه متى يفسخ العقد فيمنعه عن التصرف على وفق غرضه.
ومنها: أن يشترط البائع على المشتري حق الخيار من حين العقد متعلقا بالفسخ عند رد الثمن، فرد الثمن قيد لنفس الفسخ لا قيد لنفس الحق كما في الأول، ففي الحقيقة ينحل إلى شرط الخيار مطلقا، وشرط أعماله عند رد الثمن، وكلاهما مشروع.
ومنها: أن يشترط البائع على المشتري حق الخيار متعلقا بالفسخ برد الثمن،