فسخه، ولا مانع من قصد الفسخ بنفس الرد الذي هو شرط نفوذ فسخه إلا مع فرض اعتباره بنحو الشرط المتقدم كما تقدم.
ومنه يتضح صحة اشتراط الفسخ بنفس الرد كما هو مفاد الوجه الثالث، فإنه إذا كان ثبوتا معقولا فلا مانع من اشتراطه من هذه الجهة.
وأما من جهة عدم الدلالة بدعوى أن الرد يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد، فهو في مفروض اشتراط الفسخ بالرد غير صحيح، لأن من يشترط ذلك ويرد في مقام أعماله كان رده دالا على الفسخ به قطعا، نعم الرد في غير هذه الصورة لا دلالة له بنفسه، إلا أنه بصدد الفسخ.
وأما دعوى كفاية الرضا بكون الثمن ملكا للمشتري وكون المبيع ملكا له، فمرجعها إلى عدم كون الحل كالعقد تسبيبا لا بد من التسبب إليه بسببه، وإلا فالأمر التسبيبي لا يعقل حصوله بمجرد القصد، وإن كان التسبب قصديا، كما أن ما استند إليه المصنف (قدس سره) من ظهور الأخبار في كفاية رد الثمن في وجوب رد المبيع لا يفي بالمقصود، إذ من المحتمل كون الشرط متعلقا بالانفساخ عند رد الثمن فيجب رد المبيع بعد انحلال العقد.
مع ما عرفت سابقا من أن الظاهر من روايتي إسحاق بن عمار (1) وسعيد بن يسار (2) وقوع رد المبيع موقع الاشتراط، فوجوب رده بعنوان الوفاء بالشرط، لا بعنوان أداء مال الغير فراجع (3).
كما أن ما أفاده (قدس سره) من دلالة رواية معاوية بن ميسرة (4) على حصول تملك المبيع بمجرد رد الثمن، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي.
مدفوع: بأن ظاهر هذه الرواية بالخصوص تعلق الاشتراط بالنتيجة بقوله (فالدار دارك) فيخرج عن محل البحث، وهو الفسخ الفعلي برد الثمن، فتدبر جيدا.