الشرط، إلا أن عدم التعرض لفسخه وامضائه أصلا - مع اقتضاء المقام ومناسبته لصورة جعل الخيار للمتعاقدين أيضا - بعيد في الغاية.
وأما مسألة لزوم قبول الأجنبي لثبوت الحق فالوجه فيه منافاة ثبوته قهرا عليه لسلطنة الناس على أنفسهم، مع أن نذر الصدقة بنحو النتيجة يوجب الملكية من دون لزوم قبول من المتصدق عليه، بل الوصية التمليكية على القول الموافق للتحقيق ايقاع، ولا ينافيه جواز الرد من الموصي له، فإنه لا دخل له بلزوم قبوله المتقوم به العقد المؤثر في الملكية، بل لعل الوقف أيضا كذلك، خصوصا بالإضافة إلى البطون اللاحقة، إذ لا معنى لولاية الحاكم أو المتولي الموجود على المعدومين في القبول عنهم، وبقية الكلام في محله.
- قوله (قدس سره): (أقول: ولو لم يمض فسخ الأجنبي... الخ) (1).
حاصله: أنه إذا كان تأثير فسخ الأجنبي منوطا بفسخ الجاعل وإجازته منوطة بإجازته كان جعل الخيار له لغوا، سواء كان جعل الخيار بعنوان التمليك أو التوكيل، إذ مقتضى الأول كونه ذا حق كالجاعل فيستقل بالحق وباعماله، ومقتضى الثاني استقلاله في التصرف، فلا معنى لتوقف فسخه على فسخ موكله وإجازته على إجازته، فإن مرجعه إلى عدم السلطنة على التصرف فسخا وامضاء، ولعل تعبير الشهيد (قدس سره) بقوله (رحمه الله) (أمكن اعتبار فعله) (2) دون الجزم به من حيث كونه تحكيما عنده فيشبه التمليك من وجه والتوكيل من وجه آخر، فمقتضى التوكيل سقوط حق الجاعل بفسخ الوكيل وامضائه، فلا مجال لتصرف الموكل، إذ الحق واحد، بخلاف ما إذا لوحظ جانب الحقية فإن حق الجاعل باق في الجملة، وهو فيما إذا أمضى (3) الأجنبي فإنه راجع إلى اسقاط حقه، وهو غير مناف لبقاء حق الجاعل، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولعله لتبادره من الاطلاق... الخ) (4).
مقتضى تجرد جعل الحق للأجنبي وإن كان عدم اعتبار شئ فيه، إلا أنه لما كان