لجعل حق إبرامه من قبل الجاعل فإنه توكيل لا تمليك كما هو المفروض، فتدبر.
منها: أن المجعول له الخيار إن كان عبد الأجنبي فشرط الخيار له صحيح، فإنه بمنزلة الأجنبي، إلا أنه ذكر العلامة (قدس سره) في القواعد (1) أن الخيار لو جعل لعبد أحدهما فالخيار لمولاه، ولو جعل لعبد الأجنبي فالخيار له لا لمولاه، والفرق غير واضح.
ومختصر القول فيه: أن العبد وإن كان لا قدرة له على شئ - كما في الآية المباركة - إلا أن الظاهر بقرينة القدرة - المناسبة للأفعال - أن الأفعال التسببية من العقود والايقاعات والأفعال المهمة المباشرية لا تنفذ منه ولا تحل له إلا بإذن مولاه، إلا أن إضافة أمر إليه من الإضافات والاعتبارات الشرعية أجنبية عن مسألة عدم قدرة العبد عليه، وعدم حصول إضافة الملكية له للنص لا لعدم القدرة، فعدم ثبوت حق له لا دليل عليه، وإذن المولى دخيل في أعماله لا في أصل ثبوته، فيصير بالشرط ذا حق الخيار إلا أن أعماله من جملة أفعاله التي لا قدرة له عليها إلا بإذن مولاه، ومن الواضح أن إناطة نفوذ فعله بإذن مولاه لا يوجب ثبوت الحق لمولاه، فإذا صار بإذن مولاه وكيلا في عقد لشخص فهو الوكيل دون مولاه، والخيار في بيعه له لا لمولاه.
ومما ذكرنا يتضح أن جعل الحق له صحيح من دون إذن مولاه، نعم ليس له التصرف بالأعمال والاسقاط إلا بإذن مولاه، ولا فرق بين عبد أحد المتعاقدين وعبد الأجنبي في ذلك، لعدم الفارق إلا بملاحظة أن الخيار إن كان لعبد أحدهما فسلطنة العبد على حل العقد الواقع بين مولاه وطرفه كالسلطنة على مولاه، بخلاف عبد الأجنبي فإن العقد أجنبي عن مولاه فلا يوجب سلطنته [على أمر العقد سلطنة على مولاه] (2)، لينافي مقام العبودية والرقية، لكنه وجه اعتباري لو تم لاقتضى عدم ثبوت الحق له لا ثبوته لمولاه على خلاف قصد الشارط.
- قوله (قدس سره): (وعن الوسيلة (3) أنه إذا كان الخيار... الخ) (4).
الظاهر من اجتماعهما على الفسخ أو الامضاء ثبوت الخيار لهما على وجه المعية