لا الاستقلال، وحينئذ فالمراد نفوذ انشاء الفسخ أو الامضاء عند اتفاقهما وعدم نفوذ شئ منهما عند اختلافهما، إذ المفروض وحدة الخيار واعتبار المعية، وأما إذا كان المراد ثبوت الخيار لكل منهما على الاستقلال ففي فرض الاتفاق على أحد الأمرين لا ريب في نفوذ ما اتفقا عليه، إنما الكلام فيما إذا اختلفا فإن اللازم نفوذ انشاء الفسخ لا بطلانه، وإرادة بطلان العقد بانحلاله بانشاء الفسخ - وهو مساوق لتقديم الفسخ على الإجازة - بعيدة من حيث التعبير عن انحلال العقد ببطلانه، ومن حيث تفكيك السياق بإرادة نفوذ انشاء الفسخ أو الإجازة من قوله " نفذ "، وإرادة بطلان العقد من قوله " بطل "، فالحمل على الأول أولى، إلا أنه لا موجب لقصر فرض الخيار على فرض المعية فقط.
والمراد من قوله (وإن كان لغيرهما... الخ) أنه إن رضي وأجاز نفذ البيع واستقر بحيث لا ينحل، وإن لم يرض فقط لا ما يعم الفسخ كان الجاعل للخيار بالخيار، من حيث تخلف الشرط لا من ناحية شرط الخيار، فإنه على الفرض للأجنبي بدعوى أن الشارط إنما جعل حق الخيار للأجنبي وثوقا بمعرفته بحال المعقود عليه، فلا بد من أحد الأمرين فسخا أو امضاء ليخرج عن التزلزل، فمع سكونه (1) وعدم اختيار أحد الأمرين فقد تخلف الشرط بهذا الاعتبار، وإلا فالشرط وهو صيرورة الأجنبي ذا خيار قد تحقق من دون تخلف، وإنما المتخلف الغرض الداعي إلى جعله ذا خيار، ومع ذلك فلا وجه لعدم تعرضه لصورة فسخ الأجنبي والاقتصار على صورة الامضاء وعدمه.
ومنه تعرف أن حمله على التوكيل وإن كان يصحح خيار الشرط عند عدم امضاء الوكيل إلا أنه يرد عليه الايراد الأخير من حيث عدم تعرضه لفسخ الوكيل.
وربما يتخيل أن غرضه من الرضا وعدمه قبول الأجنبي لجعل الحق له وعدمه، ومراده (رحمه الله) حينئذ من نفذ البيع نفوذه بما يتضمنه، والخيار في صورة عدم قبول الأجنبي أيضا من باب تعدد الشرط الواقع عليه العقد، فللشارط حينئذ خيار تعذر