بالدلالة الالتزامية في فرض صون التعليق عن اللغوية على أحد الوجوه الثلاثة.
قلت: لاحضار الثمن خصوصية، فإنه به يتمكن المشتري من الوصول إلى ماله بعد الإقالة مثلا، ولأجل ذلك يمتاز هذا الخيار عن سائر أفراد خيار الشرط، وإلا فحل العقد في نفسه لا يتوقف على المجئ بالثمن.
ومنها: رواية معاوية بن ميسرة وفيها (فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك... الخبر) (1).
وظاهرها أنه من شرط النتيجة، فإما هو شرط ملكية الدار للبائع عند احضار الثمن، وإما شرط انفساخ البيع عنده، وليس في الكلام عنوان الرد وشبهه حتى يتمحض في الشق الثاني، إلا أن المتعارف بين الناس الذي كثر السؤال عنه هو رد المبيع بعنوان انحلال المعاملة، لا إحداث معاملة جديدة.
ومنها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك) (2).
والرواية مجملة، وتطبيقها على ما نحن فيه موقوف على أن يراد الاشتراء من قوله (بعت رجلا) نظرا إلى أنه من الأضداد، والمراد من قوله (فالبيع لك) أي المبيع، بأن يكون من المصدر المبني للمفعول، أي المبيع باق على ملكك وليس للبائع سلطنة على رده إليه، أو يراد من كون نفس (3) البيع له استقراره وعدم زواله وانحلاله.
والنتيجة بعد هذه المقدمة كون المبيع للبائع إن أتى بالثمن، بقرينة المقابلة للشرطية الثانية، فتساوق رواية معاوية بن ميسرة.
ويمكن ابقاء قوله (إن بعت) على ظاهره وإرادة شرط تعجيل الثمن، المناسب لقوله (فإن أتاك بمالك) أي ما هو بالفعل مالك بهذه المعاملة، والمراد من قوله (وإلا فالبيع لك) إما كون أمر العقد بيدك فسخا وتركا، وإما كون المبيع لك باعتبار حق استرادادها فيخرج عن مورد البحث.