خلافه، فلا يمكن أن يكون المانع في الصورة الأولى هو الاكراه وإلا لم تفترق الصورتان، وإما لأن ترك التخاير (1) مع الافتراق سبب تام، فليس للافتراق أثر يرتفع بالاكراه.
ويندفع: بأن من قيد الاكراه على الافتراق بما إذا منع من التخاير نظره إلى تمحض الافتراق في كونه غاية مسقطة للخيار، ومع عدم المنع واستكشاف الرضا ليس الافتراق مسقطا حتى يرتفع بحديث الرفع، فالافتراق إما بنفسه سبب تام أو ليس سببا أصلا، فاندفع الايراد عن كلا الوجهين.
وربما يورد عليه: أن الافتراق إن كان مسقطا كان له أثر، فيرتفع بحديث الرفع، وأما إذا كان حدا وغاية للخيار فلا أثر له حتى يرتفع بحديث الرفع.
ويندفع: بعدم الفرق بين كونه مسقطا أو غاية، لأن كل ما كان للشارع وضعه - ولو بجعله غاية لاعتباره - يصح منه رفعه بعروض الاكراه، وإنما الفرق بين كون الافتراق غاية شرعية أو غاية عقلية، فإن كان الخيار الثابت للبيعين ممتدا إلى حصول الافتراق شرعا صح رفعه كما صح وضعه، وإن كان الخيار معلقا شرعا على الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمتبايعين - المستفادة من جعل الافتراق حدا - فلا شأن للافتراق إلا كونه حدا عقلا لزوال تلك الهيئة المرتب عليها حدوثا وبقاء أثر شرعي، فالاكراه على الافتراق إكراه على ما يساوق زوال تلك الهيئة لا على نفس تلك الهيئة المعتبرة حدوثا وبقاء في حدوث الخيار وبقائه.
ويمكن أن يقال: - كما قلنا سابقا (2) - إن مقام السبب والغاية غير مقتض للاختيارية المقابلة للاضطرار - كما في التكاليف - حتى يرفع بالاضطرار بقوله (صلى الله عليه وآله) (ما اضطروا إليه) (3)، ولا مقتض لاعتبار الطيب والرضا كالمعاملات حتى يناسب رفع آثارها بعروض الاكراه، وحمله على ما لا يطيب به نفسه، ولذا لا تجد أحدا من القدماء يستند في رفع الأثر عند الاكراه إلى حديث الرفع.