وإن أريد بها علاقة بها يقدر على إرجاع العين في ملكه فهي مستحيلة الاجتماع مع الملك، أي قبل البيع ليست هذه العلاقة له، لأن كون الإنسان مالكا لإرجاع العين التي في ملكه إلى ملكه ليس له معنى محصل. فقبل البيع نقطع بعدم المستصحب أيضا، وأما بعده فإنه وإن أمكن ثبوت هذا الحق - أي إرجاع العين إلى ملكه بجعل شرعي أو مالكي له - إلا أن المفروض أن الشك فيه والأصل عدم حدوثه.
وإن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع ففيه: أن الشك في بقائها بعد التفرق، حيث إنه إما لاحتمال ثبوت خيار آخر له مع خيار المجلس، وإما لتبدل هذا الخيار إلى خيار آخر، فهو من الاستصحاب المقارني أو التبدلي من القسم الثالث الذي لا نقول بجريانه، إلا أن يكون نحو وجود المستصحب وجودا تبدليا - كالحركة - وذلك لأن الحصة التي كانت في المجلس مقطوع الارتفاع، والحصة الأخرى مشكوك الحدث من أول الأمر. ونفس مفهوم الكلي لا وجود له إلا في ضمن أحد الفردين، وليس من قبيل القسم الثاني.
وبالجملة: مع عموم الأخبار بأن مع الافتراق ينقطع الخيار لا معنى لاستصحاب بقاء خيار المجلس، والخيار الآخر مشكوك الحدوث.
ثم من هذا البيان ظهر أنه يمكن أن يكون وجه التأمل في قوله " فتأمل " هذا الذي ذكرنا، يعني أن التمسك بالأخبار إنما هو لبيان ارتفاع خيار المجلس، لا لإثبات اللزوم بالأخبار حتى يقال: إن الكلام في استصحاب اللزوم إنما هو مع الإغماض عن العموم، إذ مع فرض وجوده لا وجه للتمسك باستصحاب الملكية.
وبالجملة: التمسك بالأخبار إنما هو لبيان أن علاقة المالك الحاصلة له في المجلس ارتفعت بالتفرق عنه، فيبقى استصحاب ما ينتج اللزوم سليما عن الحاكم.
قوله (قدس سره): (نعم هو حسن في خصوص المسابقة.... إلى آخره).
هذا هو القسم الثالث من العقود، وهي العقود التعليقية - كالمسابقة، والمراماة، والمساقاة، والجعالة وأمثالها - ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذه العقود