نعم تمسك السيد الطباطبائي في ملحقات العروة (1) بقاعدة الحرج والضرر لجواز طلاق الحاكم الشرعي كل امرأة تتضرر ببقائها على الزوجية.
مضافا إلى ما في رواية أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما (2).
ولكنك خبير بأن هذه الرواية وما يكون بمضمونها غير معمول بها.
وأما قاعدة نفي الضرر فلا يمكن إثبات الولاية للحاكم الشرعي بها بمجرد أن عدم ثبوت الولاية له ضرر على الزوجة.
هذا مضافا إلى أن قوله (صلى الله عليه وآله) " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (3) ظاهر في أن رفع علقة الزوجية منحصر في طلاق الزوج، إلا في بعض الموارد كولي المجنون والمعتوه.
وبالجملة: لو كان لقاعدة نفي الضرر مجال في هذا المورد، وكلما كان من هذا القبيل كالعبد الواقع تحت الشدة لكان مقتضاها رفع بقاء علاقة الزوجية وطلاقة الرقية. والمفروض أنهم لا يلتزمون بذلك، بل يجعلون طلاق الحاكم نازلا منزلة طلاق الزوج، وهذا مرجعه إلى إثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر.
وقد عرفت أن لازمه أن يتدارك ضرر كل متضرر إما من بيت المال أو من مال غيره، وهذا فقه جديد.
وبالجملة: ليس الضرر في حد نفسه من موجبات الضمان ولذا لم يعدوه منه، وإنما حكموا بالضمان فيما لو حفر بئرا في داره وسقط جدار جاره لقاعدة التسبيب الراجعة إلى الإتلاف.
وقد تقدم منا أن قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: كل شئ يضر بطريق