والرجوع إلى العمومات كقاعدة السلطنة أو إلى الأصول مثل الإباحة - ممنوع صغرى وكبرى.
أما الصغرى فلأن الحرج عبارة عن المشقة، ومطلق منع المالك عن التصرف في ملكه لدفع ضرر الغير ليس حرجا عليه.
وبعبارة أخرى لا يشمل نفي الحرج المشقة الطارئة على الجوانح كما أنها ليست مرفوعة بلا ضرر أيضا، فترك الولاية من قبل الجائر لو كان موجبا للضرر على الأقرباء أو للضرر المالي ليس حرجا منفيا، وكذلك ترك حفر البئر في الدار وترك مطلق التصرف في الأموال.
وبالجملة: لا معنى لتعارض لا ضرر ولا حرج في نحو هذه الأمثلة ولا لتعارض ضرر المالك وضرر الغير، لأنه لا يمكن أن يصدر حكمان متضادان من الشرع. فالحكم المجعول منه إما جواز تصرف المالك في ملكه وإما عدم جوازه، فإذا كان جواز التصرف كما هو مفاد " الناس مسلطون على أموالهم " فلو كان ضرريا على الغير فهو مرفوع بقاعدة لا ضرر ولو استلزم رفع هذا الحكم الضرر على المالك، فإن الضرر الناشئ عن رفع السلطنة من باب حكومة لا ضرر يستحيل أن يدخل في عموم لا ضرر. وإذا كان الصادر منه عدم جواز تصرف المالك فهذا الحكم حيث إنه ضرري على المالك فهو مرتفع، ولو استلزم رفع عدم الجواز الضرر على الجار فضرر المالك بناء على الأول وضرر الجار بناء على الثاني لا يدخل في عموم لا ضرر، لأن الضرر الناشئ عن حكومة لا ضرر على الأحكام الجوازية وهكذا الضرر الناشئ من حكومة لا ضرر على الأحكام التحريمية لا يعقل أن يدخل في عموم لا ضرر وإن قلنا بشمول قوله " كل خبري صادق أو كاذب " مثلا لنفس هذه القضية بتنقيح المناط أو بوجه آخر كما في شمول " صدق العادل " للخبر المتولد من شموله لموضوع وجداني حيث إنه على نحو القضية الحقيقية، وذلك للفرق بين المثالين وبين المقام، فإنه إذا تولد من وجوب تصديق الشيخ أو الكليني موضوع آخر فيمكن أن يشمل هذا الموضوع