وأما الكبرى وهي أنه بعد تعارض الضررين يكون المرجع هو عموم التسلط أو عموم قاعدة نفي الحرج، إما لحكومتها على قاعدة لا ضرر ابتداءا وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصول.
ففيها: أما مسألة كون المرجع هو عموم قاعدة السلطنة، فهو إنما يصح فيما إذا تعارض مخصص للعام مع ما هو في عرضه، فبعد تعارضهما وتساقطهما يرجع إلى العموم. وأما لو خصص عموم بالحكومة وتولد فرد آخر من سنخ الحاكم من هذه الحكومة فتعارض هذين الفردين من أفراد الحاكم لا يوجب أن يكون المرجع هو المحكوم.
وبعبارة أخرى: كون العام مرجعا إنما هو في مورد تعارض الدليلين اللذين أحدهما مخصص له لا في مورد تعارض فردين من المخصص القطعي.
نعم، لو كان هناك حكمان كعموم سلطنة صاحب الدابة وعموم سلطنة صاحب القدر وتعارض ضرر أحدهما مع ضرر الآخر فلا يمكن الحكم بتخصيص أحد العامين دون الآخر إلا إذا كان هناك مرجح، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح.
وأين هذا مما إذا كان هناك حكم واحد وبتخصيصه تولد خاص آخر معارض مع الخاص الأول.
وأما مسألة حكومة لا حرج على لا ضرر، فهي تتوقف على أمرين:
الأول: كون لا حرج مثبتا للحكم أيضا، أي كما أنه حاكم على الأحكام الوجودية يكون حاكما على الأحكام العدمية أيضا، وإلا لا يعقل تعارضه مع لا ضرر واجتماعه معه في مورد واحد حتى يكون حاكما عليه، لأنه لو كان حاكما على خصوص الأحكام الوجودية لا مثبتا لحكم لولاه لزم الحرج. فينحصر الصور المتقدمة في قاعدة لا ضرر لا الحرج، لأن عموم السلطنة مستلزم للضرر فيرفع هذا الحكم الثابت بقاعدة لا ضرر. وعدم السلطنة وإن كان حرجيا إلا أنه لا يجوز إثبات حكم بلا حرج، لأن عدم السلطنة ليس مجعولا حتى يرتفع بلا حرج.
فعلى هذا لم يجتمع لا حرج مع لا ضرر في هذا المورد بل المورد مورد لا ضرر.