وأما في المقام فملك الوكيل في طول ملك المالك ومن شؤون ملكه، ومن باب أنه هو الوكيل والوكيل هو الموكل.
هذا مضافا إلى أن حكمة جعل الخيار تقتضي ثبوته للموكل أيضا.
وبالجملة: إذا كان الموكلان حاضرين في المجلس فالأقوى ثبوته لهما وإن لم يجتمعا للبيع ولم يعلما به.
أما اعتبار حضورهما فلظاهر قوله " ما لم يفترقا " أما عدم اعتبار اجتماعهما للبيع والتفاتهما به فلإطلاق الدليل وعدم اعتبار شئ سوى الاجتماع.
ثم بناء على ثبوت الخيار للموكلين والوكيلين طوليا فكل من سبق من الوكيل أو الموكل على إعمال الخيار نفذ وذهب موضوع حق الآخر، وذلك ظاهر كما يظهر توضيحه في خيار الشرط المجعول للأجنبي.
قوله (قدس سره): (ثم على المختار من ثبوته للموكلين فهل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد أو عن مجلس العقد أو بتفرق المتعاقدين أو بتفرق الكل فيكفي بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد؟ وجوه: أقواها الأخير.... إلى آخره).
لا يخفى أن كفاية بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد مع اعتباره (قدس سره) حضور الموكلين في المجلس متنافيان، وذلك لأنه لو لم يعتبر استدامة الحضور ممن له الخيار لم يعتبر في الابتداء أيضا، لأن استفادة الاجتماع في المجلس إنما هو من قوله (عليه السلام): " ما لم يفترقا " فلو صدق عدم تفرق الموكل ببقاء وكيله في المجلس صدق اجتماعه أيضا ابتداء وإن لم يكن نفس الموكل حاضرا في المجلس رأسا، لأن عدم صدق تفرقه ليس إلا أن الوكيل هو الموكل تنزيلا، فإذا كان كذلك فلا يعتبر حضوره أصلا. فالأولى أن يقال: لو كان الموكلان حاضرين في المجلس ولو لم يجتمعا للبيع فيثبت الخيار لهما مطلقا.
وأما لو لم يحضرا، فلو كان الوكيلان وكيلين في إجراء الصيغة فقط أو في خصوص معاملة خاصة، بحيث تنتهي وكالتهما بالعقد، فلا خيار أصلا لا للموكلين ولا للوكيلين.