مالكي ولذا يصح الإقالة فيهما فمبدأ الخيار من حين العقد وثمرته ظاهرة، وأما لو لم نقل بوجوبه فمبدؤه بعد القبض إذا كان المجلس باقيا، وذلك لأنه لو لم نقل بوجوبه، إما لما ذكره الأردبيلي من أن وجوب القبض من باب وجوب رد المال إلى مالكه فلو لم يكن كل عوض ملكا للآخر فلا معنى لرده، وإما لاعتبار القبض في أصل العقد لا في الملك، فالعقد قبله غير تام. وعلى أي حال لا وجه لتعلق الخيار بالعقد قبل القبض، لأن الخيار يتعلق بالعقد الذي لولاه لكان العقد لازما، فإذا لم يكن كذلك فلا معنى لتعلق الخيار به. ولا يقاس على الخيارين العرضيين اللذين يردان على العقد، لأن كلا منهما لو لم يكن لكان العقد لازما من هذه الحيثية ولو لم يكن لازما مطلقا. وهذا بخلاف عقد الصرف - مثلا - فإنه ولو لم يكن خياريا أيضا لم يكن لازما.
وبعبارة أخرى: الخيار هنا في طول القبض ومترتب عليه، وليس من قبيل الخيارين العرضيين اللذين يؤثر كل منهما أثرا خاصا. فمجرد إمكان الأثر للخيار - كما يظهر من المصنف (قدس سره) - لا يفيد في ثبوته لو دل الدليل على تعلقه بما لولاه لكان لازما ولو من هذه الحيثية فتأمل جيدا.
ثم إنه يمكن أن يكون قول صاحب الدروس (قدس سره) ناظرا إلى هذا القول بأن يكون مراده من " اللزوم " في قوله: فإن للقبض مدخلا في اللزوم (1) اللزوم المستفاد من أوفوا بالعقود لا اللزوم مقابل الصحة، أي بدون القبض لا يجب الوفاء بالعقد، لأن للقبض دخلا في وجوب الوفاء به.
قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان إجازتهما....
إلى آخره).
أي مما ذكرنا - من أنه لو قلنا بعدم وجود التقابض ففي أثر الخيار خفاء -