الناقل أو التالف، فإن مجرد الشرط والإذن مع إمكان إسقاط الشرط أو الرجوع عن الإذن ليس موجبا لسقوط حق الخيار، لأنه ليس سببا لإتلاف المبيع.
وبالجملة: التصرف بلا إذن، والإذن بلا تصرف من المأذون، ليس موجبا لسقوط حق الخيار، بخلاف المقام، فإنه كالإتلاف الخارجي.
والسر فيه أن الخيار يثبت بالنسبة إلى القيمة في مورد لا يكون من أحد المتبايعين إقدام على المجانية، وفي المقام مع علم البائع بأن المبيع ينعتق على المشتري لا يمكن تضمينه إياه، وإذا امتنع التضمين امتنع الفسخ فامتنع الخيار.
قوله (قدس سره): (ومنها شراء العبد نفسه.... إلى آخره).
مفروض المسألة: هو ما لو اشترى نفسه من مولاه بماله لنفسه، وبعد فرض كون العبد مالكا للمال - كما يظهر في باب المكاتبة وفاضل الضريبة - يرد إشكالان في المقام:
الأول: أنه وإن كان العبد مالكا إلا أنه وملكه ملك للمولى، وفي البيع يشترط أن يكون الثمن والمثمن مختلفين مالكا، لأنه تبديل طرف إضافة بطرف إضافة لشخص آخر، وليس تبديلا مكانيا، فلا يعقل أن يبدل الإنسان أحد ماليه بالآخر.
وفي المقام نفس العبد ملك للمولى، والثمن الذي هو ملك للعبد ملك للمولى أيضا، فكيف! يبيع عبده بمال عبده الذي هو ماله.
الثاني: أن العبد كيف يملك نفسه مع أنه لا يعقل أن يتحد الملك والمالك.
فصحة هذه المعاملة تتوقف على دفع الإشكالين، فنقول:
أما الأول: فمدفوع بكفاية التعدد اعتبارا، وذلك لأن الثمن وإن كان ملكا للمولى، إلا أنه ملكه طولا لا في عرض ملكه للعبد، فإن الملك الواحد لا يجتمع عليه مالكان عرضا، وأما طولا فلم يقم على امتناعه دليل. فالثمن الذي يملكه العبد وإن كان ملكا للمولى إلا أنه ملك له طولا، والمثمن - وهو العبد - ملك للمولى بلا واسطة، فيجوز تبديل ملك له بلا واسطة بملك له بواسطة ملكه لصاحب المال، فاختلف المالكان اعتبارا.