محصله: أنه لو قلنا بأن الفسخ يوجب خروج الملك عن ملك من أنتقل إليه إلى ملك من أنتقل عنه يمتنع الخيار في مقامين:
الأول: في مسألتنا هذه، لأن رجوع العمودين إلى ملك البائع يقتضي كون المشتري مالكا للعمودين وذلك ممتنع، لأنه لا يترتب على ملكيته لهما سوى الانعتاق.
الثاني: في ما لو انتقل بالملك اللازم إلى الثالث، فإنه يمتنع أن يرجع المبيع إلى البائع الأول، مع أن المشتري الثاني اشتراه من المشتري الأول.
والسر في ذلك ما ذكرناه، من أن تقدير الملك ليس مجرد الفرض بل له واقع، غاية الأمر أنه ملك غير مستقر، والملك الحقيقي الآني يمتنع في هذين المقامين.
نعم، في مورد التلف الحقيقي يمكن تقدير الملك قبل التلف آنا ما للبائع.
وأما لو قلنا بأن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين إن كانت موجودة، وبدلها إن كانت تالفة أو بحكم التلف، فلا مانع من إعمال الخيار في جميع المقامات.
والحق ذلك، إذ لا موجب لتقدير الملك، بل لا موجب لضمان من عليه الخيار، فإن مجرد تلف المبيع في يد المشتري من مال البائع لا يوجب ضمان المشتري لماله لو لم يكن يده يد ضمان، ولو كانت فلا موجب للتقدير. والمفروض أن نفس المعاملة اقتضت التضمين، بمعنى أن درك التالف على من تلف عنده، لأن حقيقة البيع تقتضي تضمين كل منهما لمال الآخر. ومعنى ضمانه أنه لو تلف عنده يصير عوضه المسمى ملكا مستقرا للآخر، فالعين قبل الفسخ مضمونة بثمنها، وأما بعد الفسخ فمضمونة بقيمتها لو كانت تالفة، لأن عدم إقدام المتبايعين مع قبض العوضين يقتضي ضمان كل منهما لمال الآخر. فما دامت العين موجودة لو فسخ أحدهما ردت العين، ولو كانت تالفة ردت قيمتها، لأن بالفسخ ينحل المعاملة فيرد الثمن ويأخذ القيمة.
إلا أن يقال: إن التضمين الذي يتصور في هذا القسم من المعاملة إنما هو التضمين من حيث أصل المعاملة، وهو جعل العوض للمبيع وجعل المعوض للثمن، بمعنى تبديل المال بالمال.